قولها في الطلاق من جهة الأصل، و لكن تسقط نفقة الزوجة عن الزوج فيما زاد على ما يقرّ به الزوج، يعني بعد تقديم قول الزوجة و بناء أوّل العدّة من شوّال.
فيكتفى في النفقة الّتي هي مراد الزوجة في هذه الدعوى على ما اتّفق الزوجان عليه، لا بما تريد المرأة و تطوّل على نفسها، و إن كان ذلك التطويل مأخوذا عليها من جهة إقرارها و تكليفا لها به.
و لازم ذلك أنّ في الصورة الأولى أيضا- أعني: صورة دعوى الزوج التأخّر لأجل الرجوع- لا يمكنه الرجوع في أزيد ممّا يتّفقان عليه بعد البناء على قول الزوج و أخذ أوّل العدّة من شوّال.
فإذا أراد الزوج الرجوع بعد الزمان المتّفق عليه بادّعاء بقاء العدّة و طولها، فعليه البيّنة.
فوجه التشبيه و التنظير إنّما هو إعمال الأصل و سماع الإقرار.
و لا مجال لتوهّم أن يقال: مراد الشيخ أنّ قول الزوج في دعوى تقدّم زمان الطلاق مسموع، كما أنّه مسموع في دعوى تأخّره، لكنّه يلزم على الزوجة تطويل العدّة و سقوط زائد النفقة بإقرارهما، بل كلامه كالصريح في عدم قبول قول الزوج.
و يشهد به أنّ العلّامة في التحرير أوجب عليها اليمين مع تقديم قولها [1]، و لو لم يكن المراد تقديم قولها في الطلاق و كان المراد محض الأخذ بالإقرار، فلم يك لليمين معنى مع الأخذ من جهة الإقرار.
و حمل كلامه على السهو سهو.
و عدم ذكر الشيخ اليمين اعتمادا على ما قبل هذا في الصورة الأولى، و على القاعدة المسلّمة في التداعي.
و أنت بعد ما عرفت ما بيّنّاه في توجيه كلام العلّامة في التحرير، تعرف الكلام