على تطويل عدّتها، و لكن لمّا كان يمكن الاختلاف في عدّة المسترابة بسبب طرآن الحيض في خلال الشهور، و ملاحظة أسبق الأمرين من الحيض الثلاث و الأشهر الثلاث كما قرّر في محلّه، فربّما تزيد العدّة بعد فرض قبول قولها و ردّ قول الزوج على ما يريد الزوج و يقرّ به.
فقد يكون الزوج مقرّا بكون العدّة ثلاثة أشهر بعد البناء على قول المرأة، و هي تدّعي أزيد من ذلك من جهة طرآن الحيض قبل انقضاء الثلاث بيوم مثلا، فحينئذ، يجيء التداعي، و لا يقبل قول الزوجة إلّا بالبيّنة.
فلا وجه لما قد يتوهّم أنّ مراد الشيخ في المسألتين تقديم قول الزوج لأنّه من فعله.
و مراده في تقديم قولها في المسألة الثانية إنّما هو تقديم قولها في العدّة خاصّة، لا في تأخّر الطلاق؛ نظرا إلى استدلاله و تنظيره بحكاية دعواهما في كون الطلاق قبل الدخول أو بعده.
و لو كان مراد الشيخ الاعتماد على الأصل في تقديم قول الزوجة، لجاز مطالبتها ببقيّة النفقة أيضا.
و أمّا قوله (رحمه اللّه) «كما إذا اختلفا» [1] إلى آخره.
فلعلّ مراده التنظير للصورة الأخيرة، يعني كما أنّه يسمع قول الزوج و يقدّم في دعوى كون الطلاق قبل الدخول بمقتضى الأصل؛ لأصالة عدم الدخول، و لا يسمع قول المرأة، و مع ذلك يعمل على إقرارها اللازم لدعواها و إن أضرّ بها، فإنّ إقرار الزوجة بكون الطلاق بعد الدخول مستلزم لوجوب العدّة عليها.
فكذلك في صورة ادّعاء الزوج التقديم في الطلاق، و الزوجة التأخير، لا يقبل قول الزوج لمخالفة للأصل، و يعمل على قول المرأة و إقرارها و إن أضرّ بها مع تقديم