responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 448

العدّة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، و لو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، و كان القول قول الزوج؛ لأنّه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق، و كذا لو ادّعى الزوج الانقضاء فالقول قولها؛ لأنّ الأصل بقاء الزوجيّة أوّلا» إلى آخر ما ذكره [1].

و مثله ذكر العلّامة في القواعد [2]، و عادتهما في الغالب متابعة المبسوط في نقل الفتوى، ثمّ الردّ أو القبول أو الاستشكال.

و أمّا التمسّك بتطويل العدّة و استثناء إسقاط النفقة: فهو كلام في لوازم التداعي، لا نفسه؛ إذ قد عرفت سابقا الفرق بين الدعوى و الإقرار، و اجتماعهما و افتراقهما، فالكلام هنا في نفس دعوى تقديم قول الزوج في الفرض الأوّل لمطابقته للأصل، و تقديم قول الزوجة في الثانية لذلك.

و أمّا بيان اللوازم: فالزوج و إن كان لا يقبل قوله في صورة ادّعاء التقدّم من جهة الدعوى، لكن لما كانت دعواه مستلزمة للإقرار بوجوب النفقة أكثر ممّا تدّعيه المرأة، فيجب عليه الإنفاق و إن لم يقبل منه وقوع الطلاق في الزمان الذي ادّعاه، و الزوجة و إن كان يسمع قولها في تأخّر الطلاق، لكن بسبب استلزام دعواها سقوط النفقة في زمان تستلزمه دعوى الزوج، فهو إقرار على نفسها، فيجب على الزوج أداؤها، و على المرأة ترك أخذها بمقتضى إقراريهما.

و كذلك تستلزم دعوى المرأة تطويل عدّتها، و هي مأخوذة بإقرارها، و ذلك لا ينافي كون معتمد الشيخ في تقديم قول الزوجة هو الأصل، كما لا يخفى.

و يمكن أن يكون مراد الشيخ من قوله: «غير أنّه تسقط النفقة عن الزوج» [3]- إلى آخره- أنّ الزوجة و إن كانت مصدّقة في تأخير الطلاق، و مأخوذة بسبب إقرارها


[1]. شرائع الاسلام 3: 20.

[2]. قواعد الاحكام 2: 66.

[3]. المبسوط 5: 102.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست