سلّمنا ظهوره فيه، و لكنّه دعوى لا دليل عليها، بل منافية للدليل القطعي من أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه؛ إذ لا ريب أنّ مدّعي الطلاق مدّع لما يخالف الأصل، و الظاهر من استصحاب بقاء الزوجيّة، و يصدق عليه تعريف المدّعي بجميع معانيه.
و قال الشيخ أيضا في المبسوط في كتاب الرجعة على ما حكي عنه، فيما إذا كانت معتدّة بالشهور: «و لا يرجع في ذلك إلى قبول القول؛ لأنّه مشاهد، إلّا أن يختلفا، فقال الزوج: طلّقتك في شوّال، و قالت: لا بل طلّقتني في رمضان، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق، و إن كانت بالعكس من هذا فقال الزوج:
طلّقتك في رمضان، و قالت: لا بل في شوّال، فالقول قولها؛ لأنّها تطوّل على نفسها العدّة، غير أنّه تسقط النفقة عن الزوج فيما زاد على ما يريد، إلّا أنّ تقيم بيّنة، كما إذا اختلفا فقال الزوج: طلّقتك قبل الدخول، و قالت: بل بعد الدخول، فإنّا نقبل قول الزوج في سقوط نصف المهر، فيسقط عنه، و نقبل قول الزوجة في وجوب العدّة؛ لأنّه يضرّ بها» [1].
و كذلك نقل عن ابن البرّاج [2] و يحيى بن سعيد [3] ما يؤدّي مؤدّاه.
و استدلاله بأصالة عدم الطلاق يفيد ما ذكرنا.
و كذلك عدم تقديم قوله في صورة ادّعاء التقدّم مع أنّه فعله، بل و تقديمه قول الزوجة لادّعائها التأخّر، و إنّما لم يتمسّك للزوجة بالأصل؛ لظهوره من العبارة السابقة.
و يشهد «بأنّ الشيخ استند في ذلك أيضا بالأصل و مراده تقديم قولها في التأخّر للأصل» تصريح المحقّق بذلك، حيث قال في أحكام الرجعة: «و إذا ادّعت انقضاء