و يظهر من كلامه قبل هذه العبارة أنّه فرض المسألة في دعوى الزوج عدم انقضاء العدّة، و حينئذ و إن كان يمكن الاستدلال في تقديم قوله بأنّه فعله، و أنّه أعرف بفعله، و لكنّه اكتفى به لكونه أسلم من الإشكال.
و لا ينافي ذلك استدلاله (رحمه اللّه) في موضع آخر في كتاب العدد منه لتقديم قول الزوج بأنّ الطلاق من فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله [2]، مع أنّ مفروض المسألة ثمّة أيضا فيما ادّعى الزوج تأخّر زمان الطلاق، أو لعلّه من باب المسامحة؛ اعتمادا على الأصل؛ لكونه موافقا له.
و الحاصل أنّ عموم كلامه هذا يفيد تقديم قول الزوج و إن ادّعى التقدّم، و لكن لا يدلّ على تقديم قوله في دعوى أصل الطلاق؛ لأنّ الظاهر من هذا الكلام و المسلّم منه هو ما كان هناك فعل متحقّق الوقوع ادّعى فاعله وقوعه على وجه خاصّ، لا ادّعاءه صدور فعل منه لم يثبت وقوعه أصلا، بخلاف كلامه الآخر الذي استدلّ فيه بالأصل، فإنّه مصرّح فيه بأنّ القول قوله في أصل الطلاق إذا نفاه، و إلّا فلم يكن معنى لقوله: «لأنّ الأصل أن لا طلاق».
و يؤيّده ما سيجيء من عبارته المنقولة عن كتاب الرجعة [3]، فإنّه لم يقدّم قول الزوج إذا ادّعى تقدّم الزمان، مع أنّه فعله.
فإذا صحّ تمسّك الزوج بالأصل في عدم الطلاق، فيصحّ من الزوجة أيضا إذا أنكرته و ادّعاه الزوج، فيقال: «إن القول قول الزوجة؛ لأنّ الأصل أن لا طلاق».
سلّمنا عدم ظهور كلام العلّامة فيما ذكرنا، لكن ظهوره فيما أراد المستدلّ به أيضا ممنوع.