فيما يؤدّي مؤدّاه من كلماتهم، مثل كلام ولده في الإيضاح، فإنّه في شرح كلام والده حيث قال: «و لو اتّفقا على زمان الوضع، و اختلفا في وقت الطلاق، هل كان قبل الوضع أو بعده، قدّم قوله؛ لأنّه اختلاف في فعله، و فيه إشكال من حيث إنّ الأصل عدم الطلاق و الوضع، فكان قول منكرهما مقدّما» [1].
قال: «هذا أصل تتفرّع منه مسألتان، و هو أنّه قد اتّفقا على زمان الوضع، بأنّه كان يوم الخميس كذا من الشهر مثلا، ثمّ اختلفا في وقت الطلاق، فههنا مسألتان.
[المسألة] الأولى: أن يدّعي الزوج تقدّمه كيوم الأربعاء في المثال المذكور، فيثبت انقضاء العدّة، و تنتفي توابعها، و تقول هي: بل يوم الجمعة في المثال، فينعكس نفيه و إثباته، فيقدّم قول الزوج؛ لأنّ الطلاق من فعله. و يعارضه أنّ الأصل عدم الطلاق يوم الخميس، فالأصل بقاء حقوقها، و الأصح عندي الأوّل؛ لأنّ الطلاق بيده و يصدّق في أصله، فيصدّق في وقته.
[المسألة] الثانية: عكس الأولى، فتقول طلّقني يوم الأربعاء، فيقول هو: يوم الجمعة، فتنفي حقّه و يثبته هو، و هاهنا قوله مقدّم قطعا؛ لأنّ الطلاق من فعله و هو ينفيه.
و قوله: «و الوضع» عطف على الطلاق، أي الأصل عدم الوضع، و هو إشارة إلى أنّه لو اتّفق الزوجان على زمان الطلاق و اختلفا في زمان الوضع، فإنّه يحتمل أن يكون القول قول نافيه؛ لأنّ قوله يوافق الأصل، و هذا معنى المنكر. و يحتمل تقديم قولها؛ لأنّه من فعلها» [2]. انتهى.
و الحاصل أنّا لا ننكر وجود القائل بتقديم قول الزوج في تقديم وقت الطلاق من جماعة من الأصحاب، لكنّا نقول: ذلك لا يدلّ على لزوم تقديم قوله في أصل