responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 44

البيع اللازم. فكما أنّ توقّف الاستقرار فيه على انقضاء أيّام الخيار لا ينافي ترتّب الأثر قبله، فكذا في ما نحن فيه.

و كذا الكلام في عدم جواز تصرّف المشتري إذا علم بكون البائع غاصبا مثلا، و توقّف جوازه على الإجازة لا ينافي حصول الانتقال المتزلزل. و هو يكفي في الصحّة، مع أنّه على القول بكونها شرطا لا جزءا، لا استبعاد في تأثير الشرط المتأخّر، كما أشرنا سابقا و أتينا بمثاله، فإنّ علل الشرع معرّفات.

و يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا الجواب عن البواقي.

و حاصله أنّ الإجازة شرط اللزوم، لا سبب للصحّة، و لا جزؤه، و لا يضرّ تأخّره عن المشروط في تأثيره. كانقضاء أيّام الخيار، و كغسل المستحاضة لصلاة الصبح بعيد طلوع الفجر لتصحيح الصوم مع تقدّم قطعة من النهار بلا غسل.

و أنّ الصحّة و ترتّب الأثر، أعمّ من الانتقال المستقرّ، كما أشرنا.

و أنّ عدم ترتّب الآثار إنّما هو من جهة الفسخ؛ لا لأنّه كان بيعا فاسدا، إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا سابقا.

و تظهر ثمرة هذا النزاع في النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة، و غيره ممّا يترتّب على البيع من الثمرات: فالنماء للمشتري في المبيع، و لمالك العين في الثمن، إذا باعها بعين معيّنة على المختار. و لمالك المبيع في المبيع، و للمشتري في الثمن على الآخر.

و قال في الروضة: «إنّه على الآخر للمالك المجيز في الثمن و المثمن كليهما» [1].

و ربّما علّل بأنّ المشتري له التصرّف في ماله، و قد نقله إلى البائع الفضولي بقبوله للعقد، فلا وجه لتوقّفه على إجازة غيره.

و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ في ما إذا كان المشتري أيضا فضوليا و أجاز المالكان.


[1]. الروضة البهية 3: 229.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست