البيع اللازم. فكما أنّ توقّف الاستقرار فيه على انقضاء أيّام الخيار لا ينافي ترتّب الأثر قبله، فكذا في ما نحن فيه.
و كذا الكلام في عدم جواز تصرّف المشتري إذا علم بكون البائع غاصبا مثلا، و توقّف جوازه على الإجازة لا ينافي حصول الانتقال المتزلزل. و هو يكفي في الصحّة، مع أنّه على القول بكونها شرطا لا جزءا، لا استبعاد في تأثير الشرط المتأخّر، كما أشرنا سابقا و أتينا بمثاله، فإنّ علل الشرع معرّفات.
و يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا الجواب عن البواقي.
و حاصله أنّ الإجازة شرط اللزوم، لا سبب للصحّة، و لا جزؤه، و لا يضرّ تأخّره عن المشروط في تأثيره. كانقضاء أيّام الخيار، و كغسل المستحاضة لصلاة الصبح بعيد طلوع الفجر لتصحيح الصوم مع تقدّم قطعة من النهار بلا غسل.
و أنّ الصحّة و ترتّب الأثر، أعمّ من الانتقال المستقرّ، كما أشرنا.
و أنّ عدم ترتّب الآثار إنّما هو من جهة الفسخ؛ لا لأنّه كان بيعا فاسدا، إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل في ما ذكرنا سابقا.
و تظهر ثمرة هذا النزاع في النماء المتخلّل بين العقد و الإجازة، و غيره ممّا يترتّب على البيع من الثمرات: فالنماء للمشتري في المبيع، و لمالك العين في الثمن، إذا باعها بعين معيّنة على المختار. و لمالك المبيع في المبيع، و للمشتري في الثمن على الآخر.
و قال في الروضة: «إنّه على الآخر للمالك المجيز في الثمن و المثمن كليهما» [1].
و ربّما علّل بأنّ المشتري له التصرّف في ماله، و قد نقله إلى البائع الفضولي بقبوله للعقد، فلا وجه لتوقّفه على إجازة غيره.
و فيه أوّلا: أنّه لا يتمّ في ما إذا كان المشتري أيضا فضوليا و أجاز المالكان.