responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 45

و ثانيا: أنّ ما ذكره له وجه في ما لو كان المشتري عالما بأنّ المبيع مال الغير، فضوليا كان أو غاصبا. مع الإشكال في غير الغاصب أيضا؛ فإنّه كأنّ بقبوله نقل الثمن إليه مجّانا.

و أمّا لو كان جاهلا: فلم ينقله إلّا على وجه المعاوضة، فإذا لم يتحقّق فماله و نماؤه باق على ماليته. و على القول بكونها ناقلة، لا يحصل النقل الحقيقي إلّا بالإجازة. فهذا العقد ليس من باب ما يفيد الملكيّة الثابتة في نفس الأمر المتزلزلة بالخيار، بل من باب جزء السبب الصالح لأن يتمّ بلحوق الإجازة، و يفيد الملك حينئذ.

و الحاصل أنّه يحكم بقبوله بالملكيّة الظاهرة، حتّى يتحقّق سبب الملكيّة الواقعيّة فيحكم بها، لا بالملكيّة الحقيقيّة المتزلزلة، حتّى يستقرّ تزلزلها، و ستجيء بعض الثمرات في تعاقب العقود.

و ربّما يقال: إنّ من ثمرة النزاع، أنّه لا يجوز للمشتري الفسخ قبل الإجازة على القول بالكشف، و يجوز على القول الآخر، و لعلّ المراد أنّ الإجازة لمّا كانت كاشفة، فهي كاشفة عن بطلان الفسخ؛ لعدم اختياره للفسخ حينئذ؛ لثبوت لزوم البيع حينئذ في الواقع، فلا خيرة فيها إلّا بالتقايل، و أمّا على القول الآخر: فيمكن؛ لعدم تحقّق البيع.

و فيه، أنّه لا معنى لتسميته فسخا للبيع، بل غاية توجيهه إبطال تأثير جزء السبب؛ إذ جواز الإبطال ممنوع؛ لأنّ ترتّب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع، لا مدخليّة لاختيار المشتري فيه.

فالقولان مشتركان في عدم جواز الفسخ بمعنى القدر المشترك بين فسخ البيع و فسخ تأثير جزء السبب، فيرجع مال كلام القائل بإمكان تصوّر فسخ البيع على القول بالكشف، دون القول بالنقل، و هي مسألة علمية لا دخل لها في الفروع، و البحث في الجواز و عدم الجواز، فرع إمكان تحقّق الموضوع، و قد عرفت عدمه.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست