responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 43

بأنّ الظاهر من الآيات و الأخبار، سيّما قوله تعالى: إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ [1] و كذلك الظاهر من العقل و الإجماع أنّ رضا صاحب المال جزء أو سبب أو شرط له دخل في صحّة العقد، فكيف يصحّ العقد بدونه؟!

و أنّه إن لم يكن الرضا جزءا- و المفروض عدم جزء آخر بالاتّفاق- فيلزم الحكم بالصحّة بمجرّد الإيجاب و القبول من دون الرضا.

و أيضا، إذا لم يجزه المالك و فسخه، و ظهر كون العقد غير صحيح من حين الوقوع، فيلزم الحكم بفساد العقد، مع وجود جميع ما يتوقّف عليه بحكم الفرض.

و أيضا، أنّ توقّف العقد على أمر آخر إلى حين الإجازة، يلزم منه عدم صحّة العقد قبله، فلا يكون الرضا كاشفا عن الصحّة بالفعل قبل لحوق الرضا.

أقول: أمّا الجواب عن الأوّل: فإنّ الظاهر مراده من المذكورات، ما ذكره في بطلان أصل الفضولي أنّه ليس بتجارة عن تراض، و أنّه بيع لما لا يملك، المنهي عنه في الأخبار [2]، و أنّه تصرّف في مال الغير، المحرّم بالعقل و النقل و الإجماع. و قد عرفت الجواب عنها مفصّلا.

و نزيد هنا، أنّا نمنع دلالتها على مدخليّة الرضا في الصحّة مطلقا، بل القدر المسلّم هو البطلان بعد الفسخ. و قد عرفت أنّه لا يكفي عدم الإجازة، بل يعتبر الفسخ، و هو في معنى الصحّة؛ إذ لا معنى لفسخ ما ليس له تحقّق. و عدم ترتّب الأثر الّذي هو معنى الصحّة، إنّما هو بحصول الفسخ. و يكفي في الصحّة ترتّب الأثر في الجملة.

و أثر البيع إنّما هو الانتقال في الجملة، و هو متحقّق في ضمن النقل المتزلزل، و هو حاصل قبل الإجازة. فهي شرط لاستقرار الانتقال، نظير انقضاء أيّام الخيار في


[1]. النساء: 29.

[2]. انظر وسائل الشيعة 12: 248، أبواب عقد البيع و شروطه، ب 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست