responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411

و ممّا يشهد بما ذكرنا كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال: «إذا قيل للرجل: هل طلّقت امرأتك؟ فقال: نعم، لزمه الطلاق في الظاهر، و كذلك عند المخالف؛ لأن معنى قوله: نعم، أي نعم طلّقتها، ثمّ ينظر فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا و باطنا، و إن كان كاذبا لزمه في الحكم، و لا يلزمه فيما بينه و بين اللّه» [1].

و قال أيضا: «إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم: يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه، قال: و كذلك نقول نحن».

و مثله ما نقل عن مهذّب ابن البرّاج [2].

فأضافا اللزوم إلى الزوج؛ لأنّه هو المقرّ على نفسه.

و لعلّ السرّ في عدم التعرّض لدعوى الزوجة عدم الطلاق و عدم حكمهم بعدم سماع قول الزوج في دعواه هو ندرة وقوع ذلك؛ إذ لمّا كان أمر الطلاق بيد الزوج و هو مالك لأمره مستقلّ فيه، فلا ينفع إنكاره غالبا؛ إذ كلّما أنكرت المرأة و هو قادر على تجديد الصيغة فيعيد و يثبت الطلاق و يبرمه.

مع أنّ الآيات [3] و الأخبار الواردة في الإشهاد [4] عند الطلاق عامّة للطرفين، و لا خصوصية لها بالزوجة.

و منها: ما ورد من الأخبار الواردة المعتبرة فيما قال الزوج لامرأته: «اعتدّي» مثل حسنة محمّد بن مسلم أو موثّقته، عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال: «إنّما الطلاق أن يقول لها قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين» [5].


[1]. المبسوط 5: 112.

[2]. المهذّب 2: 296.

[3]. الطلاق: 3.

[4]. وسائل الشيعة 15: 283، أبواب مقدّمات الطلاق، ب 10 و ب 21.

[5]. الكافي 6: 69 ح 1؛ تهذيب الأحكام 8: 36 ح 108؛ الاستبصار 3: 277، ح 983؛ وسائل الشيعة 15: 295، أبواب مقدّمات الطلاق، ب 16، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست