و ممّا يشهد بما ذكرنا كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال: «إذا قيل للرجل: هل طلّقت امرأتك؟ فقال: نعم، لزمه الطلاق في الظاهر، و كذلك عند المخالف؛ لأن معنى قوله: نعم، أي نعم طلّقتها، ثمّ ينظر فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا و باطنا، و إن كان كاذبا لزمه في الحكم، و لا يلزمه فيما بينه و بين اللّه» [1].
و قال أيضا: «إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم: يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه، قال: و كذلك نقول نحن».
فأضافا اللزوم إلى الزوج؛ لأنّه هو المقرّ على نفسه.
و لعلّ السرّ في عدم التعرّض لدعوى الزوجة عدم الطلاق و عدم حكمهم بعدم سماع قول الزوج في دعواه هو ندرة وقوع ذلك؛ إذ لمّا كان أمر الطلاق بيد الزوج و هو مالك لأمره مستقلّ فيه، فلا ينفع إنكاره غالبا؛ إذ كلّما أنكرت المرأة و هو قادر على تجديد الصيغة فيعيد و يثبت الطلاق و يبرمه.
مع أنّ الآيات [3] و الأخبار الواردة في الإشهاد [4] عند الطلاق عامّة للطرفين، و لا خصوصية لها بالزوجة.
و منها: ما ورد من الأخبار الواردة المعتبرة فيما قال الزوج لامرأته: «اعتدّي» مثل حسنة محمّد بن مسلم أو موثّقته، عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال: «إنّما الطلاق أن يقول لها قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين» [5].