يكون ذلك إذا ما صادقته بسبب العلم به لو علمته، أو بسبب تصديق المسلم في قوله إن كانت جاهلة.
و بالجملة، مرادهم في هذا المقام بيان أنّه إقرار و ليس بإنشاء.
و أمّا أنّ الإقرار مسموع مطلقا: فليس بمرادهم، و إنّ شمله إطلاق اللفظ؛ إذ من المقرّر في الأصول أنّ المطلق إنّما يحمل على العموم إذا كان المراد بيان حكم المطلق من حيث هو [1].
و أمّا إذا ذكر المطلق في الكلام تبعا: فلا عموم فيه جزما.
و هذا من المسلّمات الواضحات التي عليها المدار في الاستدلالات الفقهيّة و المحاورات العرفيّة.
و مع أنّا نقول: إذا قال «أنت أو هي طالق» فلا ريب في الحكم بتحقّق الطلاق بالاتّفاق، و مع ذلك لا تنسدّ فيه باب اشتقاق، فكيف حكم هؤلاء الفقهاء العظام في مقام بيان صيغ الطلاق الموجبة للحكم أنّه إذا قال: «هي طالق» يقع الطلاق إجماعا، مع أنّه قد تدّعي الزوجة أنّه كان في طهر المواقعة، أو لم يقع بحضور العدلين، و سيّما إذا تزوّج بأختها أو الخامسة أو غير ذلك.
و القول: بأنّ القول قول مدّعي الصحّة، معناه أنّه لا تجب عليه البيّنة، و إلّا فمع عجز مدّعي الفساد عن البيّنة تلزم عليه اليمين. و كذلك إذا ادّعت الزوجة أنّه لم يقصد الطلاق، بل كان غافلا، فإنّه بعد العجز عن البيّنة يقدّم قوله مع اليمين.
و مجمل القول أنّ هذا مقام بيان تحقّق الصيغة، و هو إمّا بالإنشاء بلفظ صريح أو بالإقرار به، فيجعل ما أقرّ به واقعا على الظاهر بالنسبة إليه، و بالنسبة إليها أيضا إن وافقته و لم تكذّبه، و إن كذّبته فإن أمكنها الإثبات فهو، و إلّا فالقول قوله مع اليمين.