responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 409

«نعم» في جواب السؤال عن الطلاق بمنزلة لفظ «طالق» حتى أنه صرّح بعضهم كالشيخ في المبسوط، فإنّه قال: «يلزمه الطلاق في الظاهر، ثمّ ينظر فإن كان صادقا لزمه ظاهرا و باطنا، و إن كان كاذبا لزمه في الحكم، و لا يلزمه فيما بينه و بين اللّه تعالى» [1].

فإنّه يظهر من هذه الكلمات أنّه لا إلّة معطّلة لثبوت الطلاق بعد إقرار الزوج به، و لو كان للزوجة مجال الإنكار لتعقّب على ذلك خصومات كثيرة و دعاوي عديدة، سيّما إذا تزوّج بأختها أو بخامسة، فلا يرتفع النزاع إلى أن يطلّقها ثانيا، و يزيد النزاع و الخصومة إذا مات الزوج و وقعت الخصومة بينها و بين الوصي و الوارث و نحو ذلك.

و لو كان كذلك، فكيف اكتفى الفقهاء العظام بذلك، مع أنّ مسألة الإقرار ممّا لا يخفى على أحد أنّها تسمع فيما كان على نفس المقرّ، و لم يكن ذكره محتاجا إليه حتّى تجتمع كلمتهم على ذكره في هذا المقام بالخصوص دون سائر المواضع، مع أنّه لم يذكر أحد من الفقهاء أنّ إقرار الزوج بالطلاق مسموع على نفسه دون الزوجة، مع أنّهم ذكروا مثل ذلك في سائر المواضع؟.

فظهر أنّ مجرّد إقرار الزوج كاف في ذلك.

أقول: إنّما تعرّضوا هنا لذلك من أجل رواية السكوني [2]،- فإنّها لمّا كانت موهمة لإرادة الإنشاء، بل ظاهرة فيه، تعرّض لها قدماء الأصحاب [3] و أوّلوها بالإقرار- و ذكروها في كتبهم في مقام بيان الصيغة، لئلا يتوهّم متوهّم كفاية ذلك عن الإنشاء.

فمطلبهم حقيقة بيان أنّ ذلك ليس من جملة صيغ الطلاق، لا أنّهم في مقام بيان أنّ إقرار العاقل على نفسه مسموع لا على غيره، فلا ينافي ذلك أن تكون فتواهم في المسألة في نفس الأمر أنّ الطلاق يثبت بهذا الإقرار و إن كان على نفسه فقط، أو


[1]. المبسوط 5: 112.

[2]. تهذيب الأحكام 8: 38، ح 111؛ وسائل الشيعة 15: 296 أبواب مقدّمات الطلاق ب 16، ح 6.

[3]. كالشيخ في النهاية: 511، و ابن إدريس في السرائر 2: 676، و القاضي في المهذّب 2: 296.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست