فإنّ الظاهر منها من جهة أنّ كلمة «نعم» تقتضي إعادة السؤال، فكأنّه قال:
«طلّقت امرأتي» فيكون إخبارا و إقرارا بوقوع الطلاق قبل ذلك، لا أنّه إنشاء للطلاق، و إن كانت توهمه عبارة بعضهم موافقا لظاهر رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول؟ نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ» [3].
و التحقيق أنّ كلمة الكلّ متّفقة على إرادة الإقرار لا الإنشاء، يظهر ذلك بأدنى تأمّل؛ لتصريح كثير منهم بإرادة ذلك، و ظهوره من آخرين، و لإجماعهم المستفيض على عدم وقوع الطلاق إلّا بكلمة «طالق»، كما نقل عن الخلاف [4] و الانتصار [5] و فقه القرآن [6] و الغنية [7] و غيرها [8]، و كذلك عدم جواز الاكتفاء بالكنايات عندهم.
و وجه الاستدلال أنّ كلماتهم هذه تدلّ على أنّ إقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، و لو كان يمكن للزوجة إنكار ذلك لما حكموا بوقوعه بمحض ذلك، فإنّهم في مقام بيان صيغة الطلاق التي توجب الحكم به قطعا جعلوا قول الزوج: