responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408

الطلاق، مثل كلمة «نعم» في جواب السؤال عن قول القائل: «هل طلّقت زوجتك؟».

فقال الشيخ في النهاية بعد اشتراطه التلفّظ بلفظ مخصوص و هو لفظ طالق:

«فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا» [1].

و تؤدّي مؤدّاه عبارات غيره من الفقهاء [2].

فإنّ الظاهر منها من جهة أنّ كلمة «نعم» تقتضي إعادة السؤال، فكأنّه قال:

«طلّقت امرأتي» فيكون إخبارا و إقرارا بوقوع الطلاق قبل ذلك، لا أنّه إنشاء للطلاق، و إن كانت توهمه عبارة بعضهم موافقا لظاهر رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول؟ نعم، قال: «قد طلّقها حينئذ» [3].

و التحقيق أنّ كلمة الكلّ متّفقة على إرادة الإقرار لا الإنشاء، يظهر ذلك بأدنى تأمّل؛ لتصريح كثير منهم بإرادة ذلك، و ظهوره من آخرين، و لإجماعهم المستفيض على عدم وقوع الطلاق إلّا بكلمة «طالق»، كما نقل عن الخلاف [4] و الانتصار [5] و فقه القرآن [6] و الغنية [7] و غيرها [8]، و كذلك عدم جواز الاكتفاء بالكنايات عندهم.

و وجه الاستدلال أنّ كلماتهم هذه تدلّ على أنّ إقرار الزوج بالطلاق كاف في ثبوت الطلاق، و لو كان يمكن للزوجة إنكار ذلك لما حكموا بوقوعه بمحض ذلك، فإنّهم في مقام بيان صيغة الطلاق التي توجب الحكم به قطعا جعلوا قول الزوج:


[1]. النهاية: 511.

[2]. انظر المهذّب 2: 278؛ وسيلة الشيعة 323 و مسالك الأفهام 9: 88.

[3]. تهذيب الأحكام 8: 38، ح 111؛ وسائل الشيعة 15: 296 أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ب 16، ح 6.

[4]. الخلاف 4: 450.

[5]. الانتصار: 138.

[6]. فقه القرآن 2: 322.

[7]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 597.

[8]. انظر مختلف الشيعة 7: 343 مسألة 6.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست