و حسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال، قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها: أنت طالق» [1] إلى غير ذلك من الأخبار [2].
فإنّ ملاحظة هذه الأخبار مع ظاهر إجماعهم على عدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ كما نقله جماعة منهم [3] يقتضي أن يحمل على أنّ المراد بقوله: «اعتدّي» الإقرار على وقوع الطلاق قبل التكلّم بهذا اللفظ، و إخبار الزوج الزوجة بأنّك مطلّقة فاعتدّي، لا أن يكون إنشاء للطلاق.
و بعض الأخبار الواردة في هذا المطلب [4] ظاهرة في ذلك أيضا، و كلام جماعة من نقلة الأخبار ناطق به [5].
و مع ذلك، فالظاهر من تلك الأخبار أنّ ذلك كاف في ثبوت الطلاق، و لا يطالب من الزوج شيء لإثبات الطلاق بعد تكلّمه بهذه الكلمة.
أقول: و يظهر الجواب عن ذلك أيضا ممّا مرّ، فإنّ ثبوت الطلاق بهذا الإقرار بمعنى كونه قائما مقام المخاطبة معها بصيغة الطلاق المخصوصة في ثبوت الطلاق به لا يفيد ثبوته و إن أنكرته الزوجة، فالغرض أنّ هذا الإقرار يجزي عن إجراء الصيغة حين المخاطبة و المشاهدة، و يثبت الطلاق بكشفها عن تحقّقه في الخارج، لا أنّه يثبته و ينوب منزلة البيّنة لو أنكرته الزوجة، و هذا ظاهر.
و بالجملة، لا ننكر ثبوته به مع مصادقتها إيّاه، أو مع جهالتها بالحال.
و أما لو كذّبته و أنكرته: فلا دلالة في الروايات و كلماتهم على حكمه.
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما ذكروه في الإشهاد على الطلاق، فقال المحقّق:
[1]. الكافي 6: 69 ح 2، تهذيب الأحكام 8: 37 ح 109، الاستبصار 3: 277 ح 984، وسائل الشيعة 15: 295 أبواب مقدّمات الطلاق ب 16 ح 4.
[2]. وسائل الشيعة 15: 295، أبواب مقدّمات الطلاق، ب 16.
[3]. نسبه إلى المشهور العلامة في مختلف الشيعة 7: 342، و السيد محمّد في نهاية المرام 2: 28.
[4]. وسائل الشيعة 15: 295، أبواب مقدّمات الطلاق، ب 16.