responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 375

ثمّ إنّه يمكن أن يقال: إنّ قاعدة حمل قول المسلم و فعله على الصحّة إنّما هي لأجل حصول الظنّ بصدقه و لو من جهة الغلبة، فكلّما لم تحصل هناك مخاصمة بالفعل أو بالقوّة فيا بنى على الصّدق، كقول من يجيء بالهدية و يقول: «هذا مال فلان أهداه إليك» و مثل قول من يبيعك الثياب و يقول: «اشتريتها بالأمس من فلان» أو يقول: «هذا من فلان وكّلني في بيعه»، و أمثال ذلك.

و من هذا القبيل قول المرأة: «كان لي زوج مات في السنة الماضية و أريد أن أزوّجك نفسي» و مثل قول المطلّقة ثلاثا لزوجها: «حلّلت لك نفسي» و أمثال ذلك ممّا لا يحصى، فيا بنى على الصدق و الصحّة، لكنّها مراعاة بظهور الحال، و الصحّة مرتّبة عليه حتّى تحصل هناك مخاصمة، فيجيء صاحب الهديّة و يقول: «كذب فلان، بل سرقه منّي و جاء به لك»، و كذلك نظائره، فحينئذ يجب الإثبات، و إلّا فالواسطة بإقراره أنّه من المالك مأخوذ بإقراره، فلا بدّ من إثبات كونه هديّة، أو وكيلا في البيع أو نحو ذلك.

فقبول قول المسلم في هذه المواضع لا يحتاج إلى كونه عادلا، و لذلك حملوا اشتراط الثقة في المطلّقة ثلاثا على الاستحباب.

و أمّا اشتراط العدالة كما يستفاد من الآية: فإنّما هو في الشهادة لأجل إثبات الدعوى، كما استدلّ الفقهاء باية النبأ [1] لاشتراط العدالة و الإيمان في الشاهد، أو بخبر الواحد الذي يثبت تكليفا عاما للعباد، أو يرفع تكليفا عاما عنهم، و إن توجّه إلى هذا المكلّف بالخصوص، مثل إثبات النجاسة للماء القليل الملاقي للنجاسة، و إثبات الشفعة في كلّ أمر مقسوم.

أو في الأمور الخاصّة بآحاد المكلّفين في رفع تكليف ثابت عنهم، أو إثبات تكليف، كإخبار الأجير عن الحجّ، و الطبيب عن المرض المبيح للفطر و التيمّم و غير ذلك.


[1]. نهاية المرام 2: 70.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست