responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 374

كان الزوج ثقة يحصل الظنّ بصدقه.

فالمعيار معلوميّة حال الاستصحاب و بقاء الظنّ به الذي يظهر من تمسّك المتمسّك به.

و أمّا في الأمثلة المتقدّمة: فليس فيها تمسّك به.

و من ذلك يظهر الكلام في الأجنبي الذي يريد تزويج المرأة المخبرة بموت زوجها أو طلاقها، و الزوج في قبول تحليلها، و كذلك في نكاح الأجنبي للمرأة الّتي أخبرها زوجها بطلاقها مع جهالتها بالحال و سكوتها، فإنّ استصحاب حرمة المذكورات على الأجنبي و الزوج معارض بقول المسلم، و لكنّهما لم يتمسّكا به.

و لكن بذلك لم يندفع الإشكال رأسا؛ لأنّ الكلام حينئذ يرجع إلى جواز التمسّك و عدمه، كما مرّ في المقام الأوّل، فإن جاز فيجب التمسّك و يحرم، و إن لم يجز فيجب القبول و يحلّ. فالعمدة بيان ذلك.

و ظنّي أنّه لا مناص عن دفع الإشكال إلّا العدول عن تأسيس القاعدة في حمل قول المسلم على الصدق، و القول بأنّ ذلك أيضا من باب سائر الكليات التي بينها عموم من وجه، و كذلك بينها و بين معارضاتها من الأحكام الشرعية مثل نفي العسر و الحرج و الضرر، و دفع الإشكال بالقرعة و التخيير و قاعدة عدم نقض اليقين إلا باليقين، و العمل على الأصل و الظاهر، و أمثال ذلك.

فحمل قول المسلم على الصدق إنّما يتمّ إذا لم يعارضه شيء أقوى منه، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجة، كسائر الأدلّة الفقهيّة، فربّما ترجّح تلك القاعدة على الأصل و الاستصحاب، و ربّما ينعكس، و ربّما تنضمّ قرينة إلى إخبار المسلم توجب ضعف الاستصحاب، و ربّما تظهر للاستصحاب قوّة يغلب عليه، و هكذا.

و يمكن أن يقال: من مرجّحات قول الزوج هنا كونه مخبرا عن يقين، و الزوجة مخبرة عن ظنّ، فبهذا يترجّح قول الزوج، فيصير في معنى المنكر، و يقدّم قوله مع اليمين، و أمّا بدونها فلا؛ لأنّ المفروض تحقّق الدعوى، و يحتاج إلى ما يسقطها.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست