responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 376

و قد يخرج في أمثال ذلك خلاف بين الفقهاء، فاختلفوا في مثل ما لو أخبر الفاسق عن الحجّ نيابة إذا فعله للميّت تبرّعا، فقد يسمع و يجزي عن الميّت؛ لحمل قول المسلم على الصدق و الصحّة.

و قيل: لا؛ لقوله تعالى: إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1]، [2] و نحو ذلك.

فحينئذ، فسماع قول الصغار في تطهير الثوب، و سماع قول المرأة في الحيض و العدّة و نحو ذلك لا بدّ أن يقال: إنّه مخرج بالدليل، و هو العسر و الحرج و الإجماع و الأخبار في البعض، و إذا كان هناك مخاصمة بالفعل أو بالقوّة، فلا تسمع إلّا بالبيّنة.

و من جملة ما يعدّ من الدعوى و الخصام بالقوّة هو المطالبة من الميّت و الطفل و الغائب.

أقسام الخصام الفعلي و بيان أحكامه

و أمّا الخصام الفعلي فقد يكون مع إنكار المدّعى عليه، و قد يكون مع تمسّكه بالاستصحاب و إن لم يعلم بالحال، فإنّه لا ريب أنّه يعدّ من جملة الدعاوي، و لذلك يرجع إلى وارث الميّت في اليمين على نفي العلم، فإنّه مع كونه غير عالم بالحال يعدّ مدّعى عليه.

و الحاصل أنّ من جملة المخاصمات هو ما لو ادّعى أحد على الغير، و أجاب بأنّي لا أدري ما تقول، و مع ذلك يعدّ مدّعيا، و الطرف الآخر مدّعى عليه.

فقال الشهيد في القواعد: «لو ادّعت تسمية قدر، و قال الزوج: لا أعلم، و كان قد زوّجه وكيله، أو قال: أنسيت، حلف على نفي العلم، و يثبت مهر المثل، و يحتمل ما ادّعته؛ إذ لا معارض لها، و كذا لو ادّعت على الوارث فأجاب بنفي العلم» [3].


[1]. الحجرات: 6.

[2]. مدارك الأحكام، 7: 109.

[3]. القواعد و الفوائد 1: 389.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست