responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 341

المسقطة للنفقة على ظاهر الشرع، لا أنّ محض قوله: «إنّي طلّقتها» إقرار على النفس و لا حاجة إلى اليمين، و سقوط النفقة إنما هو لأجل ثبوت الطلاق، و سقوط النفقة من توابعه، مع أنّا قد سلّمنا أنّ غاية الأمر أن يقال: الإقرار على النفس لا يستلزم الإقرار على الغير حتى لا يسمع، و لا ينافي سقوط النفقة.

و قد عرفت الجواب بأنّا لا نريد إثبات النفقة من أجل أنّ الإقرار على الغير لا يسقط النفقة، بل لأنّ المزاوجة السابقة تقتضيها، و لا رافع لها.

على أنّا نقول: دعوى «أنّ الإقرار على النفس أو على الغير إنّما يعمل على مقتضاهما إذا دلّ عليهما اللفظ بالدلالة الأصليّة لا التبعيّة» ممنوعة، إذ قد يكون الشيء من لوازم الماهية بجعل الشارع، و لا يدلّ عليه اللفظ بالدلالة المقصودة الأصلية.

فإذا قال رجل لامرأته: «هذه زوجتي» فقد أقرّ على نفسه بوجوب القسم و النفقة، و على الزوجة بوجوب التمكين و الإطاعة، و لا ريب أنّ وجوب التمكين و الإطاعة في الاستمتاع و القسم و النفقة من المدلولات الأصليّة للزوجيّة.

و أمّا ثبوت الميراث و حرمة الأخت و البينونة و الارتداد و نحو ذلك: فليس من مدلولاتها الأصليّة.

فهل يجوز لك أن تقول: ليس استحقاق الزوج لميراث زوجته من باب الإقرار على الغير حتى لا يسمع، أو استحقاق الزوجة لميراثه ليس من باب الإقرار على النفس حتى لا تستحق الزوجة ميراثها؟! بل يحكم بإرث الزوجة من الزوج، و لا يحكم بإرث الزوج منها، و ليست دلالة الزوجية على ثبوت الميراث بأجلى من دلالة الطلاق على سقوط النفقة، و هكذا.

فظهر من جميع ذلك أنّ إخبار كلّ من الزوجين بالطلاق إقرار من وجه، و ادعاء من وجه.

و أمّا قولك: «فالطلاق و الإخبار به كالعتق و الإخبار به»: فهو كذلك، و لكن ليس

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست