responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 342

نفس الطلاق و العتق كالإخبار بهما؛ فإنّ نفس الطلاق مثلا إمّا المراد به البينونة الخاصة الّتي هي قسيم البينونة الحاصلة باللعان أو بالفسخ أو الارتداد، فلا ريب أنّ كلّ واحد من تلك البينونات مشتمل على أحكام كثيرة متعلّقة بكلّ واحد من الزوجين، و لا خصوصية لها بأحدهما، فكيف يقال: إنّ مفهوم البينونة الحاصلة بالطلاق هو قطع سلطنة الزوج ليس إلّا؟!

و إمّا يراد به اللفظ المثمر لهذه البينونة و الصيغة الدالّة على إنشاء ذلك مع إيقاعه بهذا القصد و إن كان مشروطا بصدوره من الزوج، فكون «إيقاعه و صدوره عن الزوج في الواقع مستلزما لحصول جميع ما يترتّب عليه أيضا» مسلّم.

و لا حاجة إلى التمسّك بعدم كون ذلك إقرارا على الغير حتّى يقال: إنّه غير مسموع، بل لا يصحّ التمسّك بذلك حينئذ، و لا وقوع هذا اللفظ في الواقع مستلزم لثبوت جميع تلك الأحكام.

و أمّا الإخبار عن وقوع تلك البينونة الخاصّة أو هذه الصيغة الخاصّة مع قصد مدلولها: فهو ليس إلّا محض الإخبار عن وقوع أحد الأمرين، و الإخبار عن الوقوع لا يستلزم الوقوع؛ لاحتمال الخبر الصدق و الكذب.

فحينئذ، نقول: كلّما دلّ عليه هذا الإخبار ممّا يضرّ بمخبره فهو إقرار بالنسبة إليه و إقراره على نفسه، و كلّما دلّ عليه ممّا يضرّ بغيره فهو محض دعوى و إقرار على الغير.

و الحاصل أنّ كون الإخبار بالطلاق و العتق كنفسهما أوّل الدعوى، بل إنّما هو مركّب من الإقرار و الدعوى، فقد وقع الخلط بين نفس الطلاق و الإخبار به.

قولك: «و لذا كانا معا من الإيقاعات» يعني و لأجل أن ماهيّة الطلاق و العتق ماهيّة بسيطة لا تركّب فيها، و هي الفكّ الخاص، أعني قطع السلطنة لا غير، كانا معا من الإيقاعات التي لا تصدر إلّا عن واحد، و لا يلاحظ فيهما الحقوق الثابتة للزوجة و العبد على الزوج و المولى حتّى يصير الإقرار بزوالها إقرارا على الغير. فقد عرفت الجواب عنه مفصّلا.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست