responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 340

مركّب من الإقرار على النفس و على الغير، و يكون إقرارا على النفس من وجه و ادّعاء من آخر.

فكذلك الطلاق عبارة عن فكّ هذه العلاقة بلفظ الطلاق، فالإخبار به عن كلّ واحد منهما مركّب من الإقرار على النفس بسقوط حقّ المخبر عن الآخر، و على الغير بسقوط حقّ الآخر عنه.

فإذا قالت الزوجة: «إنّي مطلّقة» فهو اعتراف بعدم استحقاقها للنفقة، و إذا قال الزوج: «إنّها مطلّقة» فهو اعتراف بأنّه لا تسلّط له عليها.

و الذي أوجب التوهّم هنا هو أنّ أمر الطلاق بيد الزوج، فظنّ من ذلك أنّ معنى الطلاق إنّما هو قطع السلطنة من جانب الزوج، و أنت خبير بأنّ ذلك لا يوجب عدم مدخليّة شيء آخر في مفهوم الطلاق غير قطع السلطنة.

نعم، هذا إنّما ينفع في تقديم قول الزوج في الدعوى؛ لأنّه فعله، و هو أعرف بحاله، و ليس هذا معنى كون الإخبار به إقرارا على النفس، لا ادّعاء على الزوجة أيضا و إقرارا عليها، فلا فرق بين إخبار الزوج و الزوجة به، كما لا فرق في الإخبار بالنكاح و الزوجية.

نعم، يمكن أن يقال: معنى قول الزوج حين إجراء الصيغة: «هي طالق» أنّي قطعت سلطنتي عنها و سرّحتها و أطلقتها، و يتبعها سقوط النفقة و سائر حقوق الزوجية جزما؛ لأنّها من لوازم هذا الإيقاع الواقع جزما.

و أمّا لو طالبت الزوجة نفقة عامها من زوجها، و قال الزوج: «إنّي طلّقتك منذ عام»، فهذا إخبار عن وقوع هذا الأمر المسقط للنفقة لو ثبت وقوعه في نفس الأمر:

فهذا لا يفيد إلّا قطع سلطنته عليها بسبب أنّ هذا الإخبار مستلزم لإقراره على نفسه.

و أمّا بالنسبة إلى الزوجة: فهو مدّع، و للزوجة أن تكذبه، فتجيء الدعوى.

و تقديم قول الزوج هنا مع اليمين ليس معناه إلّا الحكم بوقوع الصيغة منه

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست