responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 339

نعم، يدلّ القول بأنّه حرّ بالالتزام التبعي على أنّه لو أراد تملّكه فيما بعد لا يجوز له، فإذا اعتبرت هذا في تحقّق الإقرار على النفس، فلم لا تعتبر مثله في الإخبار عن الطلاق في تحقّق الإقرار على الزوجة بسقوط النفقة.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ جواز تملّك العبد و حليّة شرائه حقّ من حقوق المخبر، فإذا أخبر بحرية العبد في زمان أسقط حقّه من جواز شرائه و تملّكه مطلقا، و إن لم يتفطّن لذلك.

و ما أشبه هذا بقولهم: «إنّ العلم بالشيء لا يستلزم العلم بأنّه عالم به»، مع أنّه لو كان التفطّن شرطا، فيرد عليك أيضا أنّه لم يتفطّن الزوج حين الإقرار بالطلاق لأنّ ذلك مستلزم لسقوط نفقة الزوجة، فلا يوجب سقوطه.

فإن قلت: إنّه لازم لنفس الطلاق و ماهيّته، و بعد التلفّظ به لا ينفكّ عنه.

قلت: إنّه لازم للطلاق الواقع الثابت في نفس الأمر، لا للإقرار بالطلاق، كما أشرنا سابقا.

أتراك أن تقول: من أقرّ بأنّه زنى بامرأة زيد ثمّ طلّقها زيد بعد حين أنّه لا يجوز منعه عن تزويجها، و أنّه ليس بإقرار على حرمة المرأة عليه أبدا؛ لأنّه لم يكن له حقّ في التزويج حين الإقرار حتّى يسقط به، بل لا يصحّ لك هذا القول؛ لأنّ جواز تزويج المرأة بعد مفارقة الزوج من الحقوق الثابتة بالكتاب و السنّة، و إقراره بالزنا بها حين كونها متزوّجة اعتراف بسقوط هذا الحقّ له، و إن لم يتفطّن به حينئذ، فكما أنّه لا يسقط عنه الحدّ بسبب الاعتراف إن لم يتفطّن لأنّ الزنا يوجب الرجم، فكذلك لا تسقط عنه الحرمة الأبديّة مع عدم التفطّن، مع أنّا نقول: لا نسلّم أنّ معنى الطلاق و ماهيّته الأصليّة إنّما هو قطع سلطنة الزوج الثابتة بالنكاح الّذي أمره بيده بعد وقوع النكاح، حتى يقال: إنّ إخبار الزوج به إقرار، و إخبار الزوجة به ادّعاء.

بل نقول: كما أنّ النكاح و الزوجية عبارة عن علاقة بين الزوجين توجب ثبوت بعض الحقوق له عليها و بعض الحقوق لها عليه، و الإخبار من كلّ واحد من الزوجين

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست