بالإخبار عن الطلاق لا يثبت حقّا للزوجة لأجل النفقة مثلا، لا أنّه يثبت عدمها.
و نحن أيضا لا نقول بأنّ الإقرار بالطلاق بالنسبة إلى النفقة ينفعنا.
بل نقول: إنّه لا يضرّنا، و أما ثبوت النفقة، فهو حاصل بثبوت الزوجية السابقة المسلّمة، بل المدلول عليها ضمنا بالإقرار بالطلاق أيضا.
و أنت أيضا اعترفت بأنّه لا تلاحظ التوابع و اللوازم الخارجة عن ماهيّة الطلاق و العتق، فكما لا يلاحظ ثبوتها، لا تلاحظ نفسها أيضا، فحكمها مسكوت عنه حين الطلاق و العتق باعترافك أيضا، فلا رافع لحقوق الزوجة.
و إنّما الثابت المسلّم من الإقرار بالطلاق و العتق سقوط التسلّط على الزوجة و العبد بسبب إقراره على نفسه. فكما أنّ الإيقاع بالنسبة إلى شخص واحد و لا يشترك معه غيره، فالعقد إنّما هو بالنسبة إلى شخصين و لا يسقط حقّ أحدهما بإقرار الغير على نفسه. و الإقرار إنّما يثبت حكما ظاهريا لا يتجاوز عن المقرّ إلى الغير، فلا ينفعك إثبات كون قول الزوج: «طلّقت زوجتي» بمعنى أسقطت سلطنتي عليها في أسقاط حقّ الزوجة.
نعم، لو ثبت الطلاق في نفس الأمر، فهو كما يسقط تسلّط الزوج يسقط حق الزوجة أيضا.
و أمّا ما سلّمت من كون الإخبار عن حريّة عبد الغير إقرارا على النفس باعتبار تملّكه له في الزمان المتأخّر عن صدور اللفظ: فهو خروج عمّا بنيت عليه الكلام من كون المعتبر في اللفظ الدالّ على الإقرار هو الدلالة الأصلية، و لا تلاحظ التوابع و اللوازم الخارجية.
و سلّمت أنّ الإقرار إنّما هو إقرار عن ثبوت حقّ لازم للغير عليه، أو سقوط حقّ له على الغير، و قول زيد: «إنّ غانما الذي هو عبد عمرو حرّ مثلا» لا يدلّ بالأصالة على شيء منهما؛ لعدم ثبوت حقّ بالفعل لزيد على عمرو و عبده حتّى يسقطه، و لم يخبر عن ثبوت حقّ لهما عليه حتّى يلزم عليه.