و أجاب عن روايتي ابن اللحّام- بعد استضعاف السند- بأنّ الظاهر أنّ المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فلا يزيدان على ما يفهم من صحيحة رفاعة، و يمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين، و قوّتهما بناء على أنّ ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و ظاهرها العموم بالنسبة إلى محل البحث، و اعتضادهما بعموم ما يدلّ على حلّ البيع و غيره من العقود، و عموم ما دلّ على ترتّب الآثار على العقود، خرج ما خرج منه بالدليل، فيبقى الباقي تحت العموم». [1] انتهى كلام الكفاية.
أقول: و صحيحة رفاعة و ما في معناها في معنى الخاصّ، و لا يعارض بها العمومات. و الأمر في أهل الذمّة أظهر.
و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في عدم جواز قتلهم أيضا، بل بطريق أولى.
نعم، الإشكال في جواز قتل الحربيّ غير المعاهد أصلا، و إن كان بمثل العهد و الأمان المذكور.
و ربّما يظهر من الشهيد في اللمعة عدم الإثم فيه [2]، فلو وجد مسلم كافرا من بلاد الشرك فيلزمه تجويز قتله مطلقا، و بلا وجه، و بدون دعوة إلى الإسلام، و كذا لو دخل دار الإسلام بدون أمان و إذن من المسلمين أو حاكمهم.