responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 270

و استملاك أموالهم.

و أجاب عن روايتي ابن اللحّام- بعد استضعاف السند- بأنّ الظاهر أنّ المراد ما إذا أخرجها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فلا يزيدان على ما يفهم من صحيحة رفاعة، و يمكن تقوية الجواز بظاهر الروايتين، و قوّتهما بناء على أنّ ابن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و ظاهرها العموم بالنسبة إلى محل البحث، و اعتضادهما بعموم ما يدلّ على حلّ البيع و غيره من العقود، و عموم ما دلّ على ترتّب الآثار على العقود، خرج ما خرج منه بالدليل، فيبقى الباقي تحت العموم». [1] انتهى كلام الكفاية.

أقول: و صحيحة رفاعة و ما في معناها في معنى الخاصّ، و لا يعارض بها العمومات. و الأمر في أهل الذمّة أظهر.

و يظهر ممّا ذكرنا الكلام في عدم جواز قتلهم أيضا، بل بطريق أولى.

نعم، الإشكال في جواز قتل الحربيّ غير المعاهد أصلا، و إن كان بمثل العهد و الأمان المذكور.

و ربّما يظهر من الشهيد في اللمعة عدم الإثم فيه [2]، فلو وجد مسلم كافرا من بلاد الشرك فيلزمه تجويز قتله مطلقا، و بلا وجه، و بدون دعوة إلى الإسلام، و كذا لو دخل دار الإسلام بدون أمان و إذن من المسلمين أو حاكمهم.

و كلام شارحه مضطرب [3].

قال:- في اللمعة في كتاب القصاص- «و منها التساوي في الدّين، فلا يقتل مسلم بكافر، و لكن يعزّر بقتل الذمّي، و يغرم دية الذمّي» [4].


[1]. كفاية الأحكام: 81.

[2]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية)، 10: 53.

[3]. انظر الروضة البهية 10: 53.

[4]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 10: 53.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست