و حسنة زكريا بن آدم، قال: سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون عليهم بلا إمام، أ يحلّ شراؤهم؟ قال: «إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم» [1].
و موثّقة عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللحام، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها أمّ ولد، قال: «لا بأس» [2].
و عنه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها، قال: «لا بأس» [3] و في معناها غيرها، من الأخبار [4].
و قال في الكفاية- بعد نقل هذه الأخبار و غيرها-: «قال بعض المتأخّرين بعد نقل أكثر هذه الأخبار: الّذي يظهر من هذه الأخبار أنّ التملّك يحصل بسبي الحربيّ و من في معناه بالمقاتلة أو السرقة و إخراجه من بلادهم التي لم يجر فيها أحكام الإسلام.
و أمّا إذا كان الحربيّ في بلاد يجري فيها أحكام الإسلام مستأمنا، أي من غير قتال، بل مطيعا لحكّام الإسلام و إن كان جائرا- في الخراج و المقاسمة و ما يشبههما- راضيا منهم الحكام بذلك، رافعين عنهم أذى الغير- ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا- فدفع ابنة مثلا إمّا ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين: فلا، سواء أقعد معهم في بلادهم أولا.
و الحاصل أنّ الأصل عدم التملّك، و استحقاق هذه السلطنة الخاصة، و لم يظهر من الأخبار، و من كلام الأصحاب أنّ مجرّد كونهم حربيين كاف في استملاكهم
[1]. الكافي 5: 210، ح 8؛ تهذيب الأحكام 7: 76، ح 327؛ وسائل الشيعة 13: 27، أبواب بيع الحيوان، ب 2، ح 3.
[2]. تهذيب الأحكام 8: 200، ح 5، 7، و ج 7: 77، ح 330، الاستبصار 3: 83، ح 281، وسائل الشيعة 13: 28، أبواب بيع الحيوان، ب 3، ح 3.
[3]. تهذيب الأحكام 8: 200 ح 702 و 7: 77 ح 329؛ الاستبصار 3: 83، ح 280؛ وسائل الشيعة 13: 28، أبواب بيع الحيوان، ب 3، ح 2.
[4]. وسائل الشيعة 13: 27، أبواب بيع الحيوان، ب 2، ح 3.