و أمّا لو كانوا في دار الحرب- أعني لم يكونوا تحت حكم الإسلام و إن لم يقيموا الحرب معهم-: فيجوز الاسترقاق منهم، و تحلّ أموالهم، و إن أخذ على سبيل السرقة و الغيلة [1]، بل و يحلّ للشيعة إذا أخذت على سبيل الغنيمة بالقتال، و إن لم يكن بإذن الإمام.
و كذلك الكلام في كلّ المشركين، بل يجوز شراء بعضهم من بعض، و إن كان أزواجهم و ذراريهم، فمثل أهل العبد من المشركين إذا كان سلطانهم مسلما و كانوا تحت حكمه، فالظاهر عدم جواز استرقاقهم، و عدم حلّية أموالهم. و يستفاد ذلك من الأخبار.
و يدلّ على كلا الحكمين- يعني جواز استرقاق ما أخرج من بلاد الشرك و الحرب، و إن كان بالسرقة أو بالقتال من دون إذن الإمام، و عدم جواز ما كان تحت صاحب الشوكة من المسلمين- الأخبار، مثل صحيحة رفاعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): إنّ القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة، فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم، ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجّار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنهم مسروقون، إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ قال: «لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوا من دار الشرك إلى دار الإسلام» [2].
و صحيحة البزنطي عن محمّد بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن قوم خرجوا و قتلوا أناسا من المسلمين و هدموا المساجد، و إنّ المتولّي هارون بعث إليهم فأخذوا و قتلوا و سبوا النساء و الصبيان، هل يستقيم شراء شيء منهنّ و يطأهن أم لا؟ قال: «لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن» [3].