responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 271

و قال الشارح (رحمه اللّه): «و يستفاد من ذلك جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام، و إن توقّف جواز جهاده عليه، و يفرّق بين قتله و قتاله جهادا، و هو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام، و هذا يتمّ في أهل الكتاب، لأنّ جهادهم تترتّب عليه أحكام غير القتل تتوقّف على الحاكم ... لكن قد يترتّب على القتل أحكام أخر، مثل أحكام ما يغنم منهم و نحوه» [1].

و قوله: «و قتاله جهادا و هو كذلك؛ لأنّ الجهاد من وظائف الإمام، و هذا يتمّ في أهل الكتاب» كأنّه إيراد على الفرق بين قتله و قتاله جهادا على الإطلاق، و المراد به إثبات القتال جهادا بدون إذن الإمام في غير الكتابيّ، و المشار إليه هو كون الجهاد من وظائف الإمام، فالمراد أنّ اشتراط القتال جهادا إنّما يسلّم في أهل الكتاب؛ و ذلك لأنّ في جهادهم أمورا تتوقّف على الصدور عن رأي الإمام، مثل عقد التذمّم، و تعيين الجزية، و نحو ذلك، فالقتل الحاصل بالجهاد الذي هو موقوف على الإمام لا يجوز بدون إذن الإمام، بخلاف غير أهل الكتاب، فإنّ جهادهم لا يتوقّف على شيء لا يمكن الصدور فيه إلّا عن رأي الإمام؛ لأنّ المقصود منه إمّا الإسلام أو القتل، و لأنّهما موقوفان على رأي الإمام.

و فيه أوّلا: أنّ توقّف أصل الجهاد على إذن الإمام من جهة بعض الأمور الّتي قد تقع فيه لا يثبت توقّف ما لا يتوقّف على إذنه بعد اختياره عصيانا، مثل القتل إذا امتنع الكتابي عن الإسلام و التذمّم معا.

و ثانيا: أنّ الجهاد مع غير أهل الكتاب أيضا قد يحتاج إلى عقد المهادنة و الذمام الذي يتوقّف على الإمام، فلا فرق بينهما.

و كذلك أحكام الغنيمة كما أشار إليه الشارح أخيرا.

و الحاصل أنّ القتل الحاصل بالجهاد إن كان جائزا بدون إذن الإمام، فيجوز فيهما


[1]. نفس المصدر 10: 53.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست