responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 169

لا يقال: إنّ العبد نكرة مثبتة لا يفيد العموم حتّى يثبت الحكم في كلّ عبد؛ إذ- مع تسليم أنّه ليس من باب «تمرة خير من جرادة»- نقول: إنّ توصيفه بالمملوكيّة الّتي هي ثابتة لجنس العبد- بل و العبوديّة أيضا- يشعر بالاطّراد؛ لثبوت العلّة في جميع أفراده، و المقام قرينة على اعتبار مفهوم الوصف هنا، و إن لم نقل بحجّيته.

ثمّ قال: لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ و الظاهر أنّه أيضا للتوضيح و البيان، كما هو مستفاد من الروايات، مثل ما رواه في التهذيب عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال:

«نعم؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء» [1]، و هو مناسب للمقام، فإنّ نفي القدرة عن نوع الشيء أدخل في المقصود من نفيها من شخصه، و النكرة في سياق النفي تفيد العموم. غاية الأمر خروج بعض الأفراد بالدليل فيبقى الباقي.

بيان ذلك أنّ قدرة العبد إمّا تتعلّق بما هو لازم خلقته و طبيعته، كالأكل و الشرب و الجماع و النوم و غير ذلك، و إمّا تتعلّق بغير ذلك من الأفعال، كالمسافرة و السير في الأسواق و الصحاري للتنزّه و التفرّج و الاستحمام. و بالجملة ما يتعلّق بتحصيل المال بمثل الاتّهاب و الاحتطاب و نحو ذلك، و إمّا تتعلّق بالتصرّف في مال المولى بالبيع و الشراء و غير ذلك، أو في ما اتّهبه و احتطبه.

هذا كلّه مما لا معنى لنفي القدرة العقلية رأسا منها، بل الواقع الغالب هو القدرة فيها، فعلى جعل القيد توضيحيا، فالعموم مخصّص بغير ما هو ثابت عقلا و ما لم يمنعه الشرع، فالمراد من «لا يقدر» كونه ممنوعا عنه شرعا. يعني عبدا مملوكا ممنوعا من كلّ شيء عدا ما استثني، و منه تصرّفاته بإذن المولى. فالمستثنى محتاج إلى الدليل، فكما أنّ التصرّف في المال في الأغلب يحتاج إلى الدليل، فكذلك جواز


[1]. الكافي 5: 485، ح 4؛ تهذيب الأحكام 8: 205، ح 724؛ وسائل الشيعة 14: 557، أبواب نكاح العبيد، ب 49، ح 2.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست