responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 170

التملّك بمعنى الاتّهاب و الاحتطاب أيضا يحتاج إلى الدليل.

و أمّا التملّكات القسرية، كالميراث و الدية: فلا معنى للقدرة فيها لا عقلا و لا شرعا؛ إذ هو بجعل الشارع، و لا مدخليّة فيها للعبد، و إنّما اخترنا كون هذا القيد توضيحيا؛ لأدخليّته في المقصود، كما أشرنا سابقا.

و أورد عليه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) بأنّه على تقدير تسليم كون القيد للبيان و شاملا للتصرّف في الأموال، فيدلّ على كون العبد محجورا عليه ليس له التصرّف من دون إذن المولى، على أنّ الظاهر أنّه للتقييد، و أنّه ليس له شيء من التصرّف في نفسه أو ماله أيضا إلّا بإذن سيّده، بل ليس له شيء من التصرّف إلّا من عند مولاه، فما لم يملّكه المولى أو يأذن له في ملك شيء و التصرّف في شيء، ليس له ذلك، و القائل بالتملّك يقول به.

و قال في آخر كلامه: «دلالتها على التملّك أوضح من دلالتها على عدم التملك» [1].

أقول: إنّه (رحمه اللّه) منع أوّلا كون القيد توضيحيا، بل هو تقييدي، يعني أنّ الأصنام كالعبد الذي لا يقدر على شيء، لا كالعبد القادر على كلّ شيء، و منه يظهر وجود عبد قادر على التملّك، فلا يمكن الاستدلال بها على عدم تملّكه مطلقا.

ثمّ منع على تقدير كونه بيانيا شمول الشيء المنفي للتصرّف في الأموال، بل المراد أنّه غير قادر على التصرّف في نفسه.

ثمّ قال: «و على فرض تسليم كونه بيانيا و شاملا لنفي التصرّف في المال، يعني أنّ العبد مطلقا لا يقدر على شيء، لا على التصرّف في نفسه و لا في المال، فهو معنى كونه محجورا عليه، و هو لا ينفي تملّك المال، بل يثبته».

أقول: معنى شموله للتصرّف في الأموال أنّ عدم القدرة أعمّ من عدم القدرة على


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 8: 247.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست