و في الشرائع: «العبد لا يملك، و قيل: يملك فاضل الضريبة، و هو المروي، و أرش الجناية على قول، و لو قيل: يملك مطلقا، لكنّه محجور عليه بالرقّ حتّى يأذن المولى، كان حسنا» [1].
و في النافع: «المملوك يملك فاضل الضريبة، و قيل: لا يملك شيئا» [2].
و عن الشيخ في النهاية: «العبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقّا، فإن ملّكه مولاه شيئا ملك التصرّف فيه بجميع ما يريده، و كذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤدّيها إليه، و ما يفضل بعد ذلك يكون له، جاز، فإذا أدّى إلى مولاه ضريبته كان له التصرّف في ما بقي من المال، و كذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش كان له ذلك، و حلّ له التصرف فيه، و ليس له رقبة المال على وجه من الوجوه، فإن تزوّج في هذا المال أو تسرّي كان ذلك جائزا، و كذلك إن اشترى مملوكا فإن أعتقه كان العتق ماضيا» [3].
و عن ابن البرّاج موافقته لذلك.
و عن المهذّب البارع و فخر المحقّقين في شرح الإرشاد: «أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة:
[القول] الأوّل: ملك المال لا مستقرّا، و هو ظاهر الصدوق و ابن الجنيد.
و [القول] الثاني: أنّه يملك التصرّف خاصّة، و عليه الشيخ في النهاية.
و [القول] الثالث: «إباحة التصرّف خاصّة، لا ملك التصرّف».
و قالا: «إنّ الثالث لم يمنع منه أحد، بل هو إجماعيّ» [4].