و لكن نسب جماعة من الأصحاب الثاني إلى المشهور و الأكثر [1].
و عن التذكرة: «أنّه مذهب الأكثر» [2].
و عن كتاب نهج الحقّ: «أنّه مذهب الإماميّة» [3].
و عن الشيخ في الخلاف في باب الزكاة: «لا زكاة عليه؛ لأنّه لا يملك إجماعا» [4].
و عن السرائر: «أنّ إجماع أصحابنا أنّ جميع ما بيد العبد فهو مال لسيّده» [5].
و عن نهاية الإحكام و موضع آخر من السرائر: «أنّه غير مالك عندنا» [6].
و عن المنتهى: «نسبته إلى أصحابنا» [7]، و مثله عن المبسوط في كتاب الكفّارات [8].
و عن الصدوق و ابن الجنيد: «أنّ العبد يملك» [9].
و قيل: كلامه في المقنع كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة [10].
و المراد بالضريبة: هو ما يقاطعه عليه مولاه بأن يعطيه كلّ شهر أو كلّ سنة، و يكون الزائد له.
و عن جماعة: أنّهم حملوا كلامهما على أنّه يملك ملكا غير مستقرّ.
و عن المقداد: «أنّه يملك ملكا غير تامّ» [11].
[1]. كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام 10: 309.
[2]. تذكرة الفقهاء 1: 498 (الطبعة الحجريّة).
[3]. نهج الحقّ: 484.
[4]. الخلاف 2: 131.
[5]. السرائر 3: 11.
[6]. نهاية الإحكام 2: 301؛ السرائر 3: 11.
[7]. منتهى المطلب 1: 473.
[8]. المبسوط 6: 217.
[9]. نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة 8: 42 (نشر مركز الأبحاث و الدراسات الإسلاميّة).
[10]. المقنع: 463، 469 و 472.
[11]. التنقيح الرائع 3: 446.