responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 165

رسالة في تملّك العبد لما في يده و حجره عنه و عدمه

السؤال:

هل يصلح العبد لتملّك شيء، أم لا؟

و على فرض التملّك، هل هو محجور عليه، أم لا؟

ثمّ إن أذن له المولى في التصرّف في شيء من ماله، فهل يفيد مجرّد الإباحة، أو يملك التصرّف؟

ثمّ إن مات المولى قبل تصرّفه، فهل يبقى جواز تصرّفه أم لا؟

الجواب:

اختلف العلماء في أنّ العبد هل يصلح للتملّك أو لا، بل هو كالدابّة بالنسبة إلى جلّه أو عليقه؟

و فيه أقوال:

نسب الأوّل إلى الأكثر الشهيد الثاني [1]، و جعله في الدروس ظاهر الأكثر [2].


[1]. مسالك الأفهام 3: 382، و فيه القول بالملك في الجملة للأكثر، و في ج 10: 309 عكس المنسوب فراجع.

[2]. الدروس الشرعية 3: 226.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست