responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 143

و كذلك إذا وقعت بعد المساومة على أن يكون كل منهما عوضا و معوّضا.

و أمّا بعد إجراء الصيغة: فيصير عهدا موثّقا، و يجب الوفاء به و يصير لازما.

و المعاوضة المبحوث عنها إذا خلت عن العقد بعد المساومة على أن يكون كل منهما عوضا و معوّضا، فهي معاطاة في المعاوضة- بالمعنى المبحوث عنها- و إذا جرت الصيغة بأن يقولا: «تعاوضنا» فتصير معاوضة لازمة بالمعنى المبحوث عنه.

إذا عرفت هذا، ظهر لك أنّها ليست بيعا حتّى تترتّب عليها أحكامه من الخيارات و غيرها.

نعم، يمكن إجراء كلّ ما كان الدليل فيه لزوم الضرر، كالغبن، و ظهور العيب، و نحو ذلك فهو تابع للأدلّة العامّة، لا لخصوص ما ورد في البيع.

فلا يقال بثبوت خيار الثلاثة في الحيوان للمشتري، و لا خيار المجلس و غير ذلك من الأحكام، بل الأصل فيه اللزوم إلّا ما ثبت التخلّف بالأدلّة العامّة.

و توهّم أنّ العوضيّة و المعوّضيّة أمران اعتباريان، و تفاوتهما إنّما هو بمحض الاعتبار، فاسد، بل إنّما هو مثل الثمن و المثمن، و هما يختلفان في الأحكام، مثل ثبوت الخيار في الحيوان للمشتري إذا كان المبيع هو الحيوان و نحو ذلك، فلا بدّ من تعيينهما حتّى يترتّب عليهما أحكامهما، و تعيينهما إنّما هو بدخول الباء على الثمن.

و يلزمه على القول باختصاص خيار الحيوان للمشتري أن يكون لمن يبيع ضيعته بفرس، و يشتري ذلك الفرس أيضا بضيعته ثبوت خيار الفسخ له في الثلاثة و عدمه، و هو محال، فكذلك العوض و المعوّض ليس بمحض الاعتبار، و يتميّز العوض بدخول الباء عليه.

و من هذا يظهر ضعف ما نقل عن الشهيد من الاعتراض على من استدلّ بلزوم تقديم الإيجاب على القبول في البيع بأنّ مورد لفظ «بعتك» معوّض، و مورد

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست