«اشتريت» عوض و العوض فرع المعوّض طبعا، فينبغي تقديمه وضعا.
و تقرير الاعتراض أنّ العوضيّة من الأمور الإضافيّة المتعاكسة، فلا مزيّة لأحدهما بالاختصاص [1].
و في كلّ من الاستدلال و الاعتراض نظر؛ إذ غاية توجيه كلام المستدلّ أنّ كلمة «بعت» مشتملة على نقل المعوّض إلى المشتري بعوض، و كلمة «اشتريت» على نقل العوض إلى البائع.
و التحقيق في جوابه منع لزوم تقديم ما هو مشتمل على المقدّم الطبعي في الذكر على ما هو مشتمل على المؤخر الطبعي.
و غاية توجيه الاعتراض أنّ كلّ واحد من الثمن و المثمن قابل لأن يسمّى عوضا، فيمكن تسمية العوض معوّضا، و بالعكس؛ إذ كل منهما بدل الآخر، و ليس هناك تقدّم طبعي.
و فيه أنّ غاية الأمر إمكان تحقّق صورة في المعاوضة يطلق على كلّ واحد من العوضين اسم العوض و المعوّض، لا اطّراد ذلك في جميع الصور.
و لا ريب أنّ اعتبار العوضيّة و المعوّضية في البيع حقيقي، لا إضافي، و إلّا لزم أن يكون الثمن مثمنا و بالعكس، و به تختلّ الأحكام.
و التحقيق فيه أنّ القبول الّذي لم يكن بلفظ «قبلت» مثل «اشتريت» و «ابتعت» إمّا إيجاب في المعنى، يعني «نقلت منك المبيع بالعوض بالمعلوم و بعت بعد قبول له» لعدم استحالة ذلك عقلا، و إلّا لم يتخلّف في عقد النكاح، مع أنّه جائز فيه. و التعليل بخيار المرأة لا يرفع الاستحالة العقليّة، كما هو واضح.
أو نقول: إنّه قبول، و لا استحالة في تقديمه، و الفرعيّة و التبعيّة إنّما تسلّم في مثال «قبلت» لا غير، فالصواب في تقرير مراد المستدلّ أن يقال: إنّ مورد «بعت» هو نقل