responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 240

القسم الثاني ما يدلّ على الطلب بالعناية

] و نقصد به: الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب‌ [1]، و الكلام حولها يقع في مرحلتين:

الاولى‌: في تفسير دلالتها على‌ الطلب مع أنّها جملة خبريّة مدلولها التصوريّ يشتمل على‌ صدور المادّة من الفاعل، و مدلولها التصديقيّ قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟.

و في تصوير هذه العناية وجوه:

الأول: أن يحافظ على‌ المدلول التصوريّ و التصديقيّ معاً، فتكون الجملة إخباراً عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنّه يقيّد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمَن كان يطبِّق عمله على‌ الموازين الشرعيّة، و هذا التقييد قرينته نفس كون المولى‌ في مقام التشريع، لا نقل أنباءٍ خارجيّة.

الثاني: أن يحافظ على‌ المدلول التصوريّ و على إفادة قصد الحكاية، و لكن يقال: إنّ المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدوريّة المدلولة تصوّراً، بل أمر ملزوم لها و هو الطلب من المولى‌، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيدٍ بجملة (زيد كثير الرّماد) على‌ نحو الكناية [2].


[1] كما في مثل (يعيد الصلاة) و (يسجد سجدتي السهو) و ما شابه ذلك‌

[2] فإنّ الكناية تعني الإخبار عن اللازم و إرادة الملزوم على نحوٍ يكون استعمال اللفظ في الإخبار عن اللازم استعمالًا حقيقيّاً و لكنّ المراد الجدّي عبارة عن الإخبار عن الملزوم، كما في مثل (زيد كثير الرماد) فإنّ هذه الجملة يقصد بها على مستوى الإرادة الاستعماليّة إخطار معنى كثرة الرماد- التي كانت في العهود الماضية من لوازم الكرم- فالاستعمال استعمال حقيقيّ، و لكنّ المراد الجدّي عبارة عن الإخبار عن الكرم الذي هو الملزوم. و سيكون استعمال مثل جملة (يعيد الصلاة) بناءً على الوجه المذكور من هذا القبيل، فإنّ قيام المكلّف بفعل إعادة الصلاة من لوازم طلب المولى لذلك، فتكون الجملة مستعملةً في هذا اللازم استعمالًا حقيقيّاً و لكنّ المراد الجدّي عبارة عن الإخبار عن الملزوم الذي هو عبارة عن طلب المولى لهذا الفعل. و هذا يعني أنّ العناية بناءً على هذا الوجه ليست عبارة عن مجرّد التقييد كما في الوجه السابق، و لا عبارة عن عناية المجاز كما في الوجه الثالث، بل إنّما هي عبارة عن عناية الكناية

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست