نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 239
الأوامر الإرشاديّة:
و مهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنّه يدلّ على طلب المادّة و إيجابها، و لكنّه يستعمل في جملةٍ من الأحيان للإرشاد، فالأمر في قولهم: (استقبل القبلة بذبيحتك) ليس مفاده الطلب و الوجوب؛ لوضوح أنّ شخصاً لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثماً، و إنّما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطيّة الاستقبال في التذكية، و قد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي، باعتبار أنّ الشرط واجب في المشروط. و الأمر في (اغسل ثوبك من البول) ليس مفاده طلب الغسل و وجوبه، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول، و أنّ مطهِّره هو الماء. و أمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلّا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفعٍ و شفاء.
و في كلّ هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوريّ الوضعيّ، و هو النسبة الإرساليّة، غير أنّ مدلولها التصديقيّ الجدّيّ يختلف من موردٍ إلى آخر [1].
[1] و لا يخفى أنّ تحوّل الظهور التصديقي من إرادة معنى الطلب و الوجوب إلى إرادة الإرشاد إلى معنىً آخر بحاجة إلى قرينةٍ من مناسبات الحكم و الموضوع و نحوها، و إلّا فمقتضى ظهور التطابق بين المراد الجدّي و المراد الاستعمالي إرادة معنى الطلب لا الإرشاد إلى معنىً آخر
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 1 صفحه : 239