responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241

الثالث: أن يفرض استعمال الجملة الخبريّة في غير مدلولها التصوريّ الوضعيّ مجازاً، و ذلك بأن تستعمل كلمة (أعاد) أو (يعيد) في نفس مدلول (أعِد)، أي النسبة الإرساليّة [1].

و لا شكّ في أنّ الأقرب من هذه الوجوه هو الأوّل؛ لعدم اشتماله على‌ أيّ عنايةٍ سوى التقييد الذي تتكفّل به القرينة المتّصلة الحاليّة.


[1] و هذا يعني أنّ اللفظ قد قصد به إخطار معنىً آخر غير معناه الموضوع له بقطع النظر عن الإرادة الجدّية، كما هو الحال في جميع موارد الاستعمال المجازي، خلافاً لما مضى في الوجه السابق حيث لم يكن يؤدّي ذلك إلى قصد إخطار معنىً آخر باللفظ غير معناه الموضوع له بقطع النظر عن الإرادة الجدّية، و إنّما كان يؤدّي إلى اختلاف المراد الجدّي عن المراد الاستعمالي فحسب، و هذا هو الفرق بين الكناية و المجاز

نام کتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست