responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36

ج- لحاظ عالم الامتثال: لا تنافي بينهما لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا امتثال له، نعم في حالة وصولهما معاً يكونان متنافيين متضادين لأن أحدهما ينجّز و الآخر يؤمِّن، فلا يمكن امتثالهما معا.

2- رأي الشهيد (قدس سره): إن الأحكام الظاهرية خطابات تحدّد الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة على المكلف، فيكون الحكمان الظاهريان متضادين سواء وصلا و علم المكلف بهما أم لا، كالإباحة الظاهرية و الحرمة الظاهرية لأن الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، و الثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، و لا يمكن أن يكون كل من الملاكين أهم من الآخر في نفس الوقت.

وظيفة الأحكام الظاهرية

إن وظيفة الخطاب الظاهري هي تنجيز الأحكام الواقعية المشكوكة في صورة إصابتها و التعذير عنها في صورة عدم إصابتها، و الحكم الظاهري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية لأن ليس له مبادئ خاصة مغايرة لمبادئ الأحكام الواقعية.

مثال: إذا دار الأمر بين الوجوب و الإباحة فإن الشارع يصدر حكما ظاهريا بوجوب الاحتياط، هنا يستكشف العقل أن الملاك الواقعي الأهم هو المصلحة فيحكم بشكل مستقل بلزوم التحفظ على هذا الملاك و استحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه لا على مخالفة نفس الحكم الظاهري.

الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية:

إن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية لأنها مجرّد وسائل و طرق لتنجيز الواقع المشكوك و التعذير عنه، و لا تكون بنفسها موضوعا مستقلا للتنجيز و التعذير لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها، و الطريقية تعني أن الحكم‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست