responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 37

الظاهري طريق إلى الحكم الواقعي لا بمعنى الطريقية و العلمية التي طرحها المحقق النائيني‌ (قدس سره).

الدليل على ذلك: إن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد و يتورط في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين: عقاب على مخالفة الوجوب الواقعي، و عقاب آخر على مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري، بل يكون مستحقا لعقاب واحد على مخالفة الوجوب الواقعي فقط.

الدليل على استحقاق عقاب واحد: لأنه لو كان مستحقا لعقابين لكان حال الجاهل بالواجب الواقعي أشد من حال العالم به إذا تركه، فالعالم يكون مستحقا لعقاب واحد لمخالفة الحكم الواقعي، بينما الجاهل يكون مستحقا لعقابين لمخالفة الحكم الواقعي و مخالفة الحكم الظاهري، و هذا شي‌ء لا يقبله العقل.

الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية:

إن الأحكام الواقعية حقيقية لا طريقية لأنها ناشئة من ملاكات خاصة بها، فتكون موضوعا مستقلا للدخول في العهدة و لحكم العقل بوجوب امتثالها و استحقاق العقاب على مخالفتها.

التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية

ملاحظات: تقدم سابقا:

1- أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم و الجاهل.

2- أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما، و هذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف بالحكم الواقعي و لا يبدّله إلى حكم آخر، و هذا معناه نفي التصويب لأن تشريع الحكم الظاهري لا يعني تغيير الحكم الواقعي إلى حكم آخر.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست