responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 35

معاً أي الأصل العملي أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان تسجيل الوظيفة العملية فيقول المولى:" جعلت الإباحة وظيفتك العملية"، و لكن الاختلاف الصياغي ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات و الأصول كما يظهر من التفصيل السابق.

التنافي بين الأحكام الظاهرية

ملاحظة:

عرفنا سابقا أن الأحكام التكليفية الواقعية متضادة كالوجوب و الحرمة حيث يستحيل اجتماع الضدين على شي‌ء واحد في الواقع سواء علم المكلف بهما أم لم يعلم لأن مبادئهما مختلفة، فلا يمكن اجتماع المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد.

سؤال: هل اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين معقول أم لا؟

بعبارة أخرى: هل يمكن أن يشرّع المولى للشي‌ء المشكوك حكمين ظاهريين في نفس الوقت أم لا؟

الجواب: يختلف الجواب باختلاف المبنى في تصوير حقيقة الحكم الظاهري:

1- رأي السيد الخوئي‌ (قدس سره): إن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلَّقه، لذلك يمكن جعل حكمين ظاهريين متنافيين على شي‌ء واحد بشرط أن لا يكونا واصلين و معلومين معاً فإنه إذا لم يصل كلاهما أو لم يصل أحدهما فلا تنافي بينهما على جميع اللحاظات:

أ- لحاظ عالم الجعل: لا تنافي بينهما لأنه مجرد اعتبار.

ب- لحاظ عالم المبادئ: لا تنافي بينهما لأن مركزهما ليس واحدا فإن مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلَّقه، فلا تجتمع المبادئ في شي‌ء واحد حتى يقع التنافي بينهما.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست