نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 35
معاً أي الأصل العملي أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان تسجيل الوظيفة العملية فيقول المولى:" جعلت الإباحة وظيفتك العملية"، و لكن الاختلاف الصياغي ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات و الأصول كما يظهر من التفصيل السابق.
التنافي بين الأحكام الظاهرية
ملاحظة:
عرفنا سابقا أن الأحكام التكليفية الواقعية متضادة كالوجوب و الحرمة حيث يستحيل اجتماع الضدين على شيء واحد في الواقع سواء علم المكلف بهما أم لم يعلم لأن مبادئهما مختلفة، فلا يمكن اجتماع المصلحة و المفسدة في شيء واحد.
سؤال: هل اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين معقول أم لا؟
بعبارة أخرى: هل يمكن أن يشرّع المولى للشيء المشكوك حكمين ظاهريين في نفس الوقت أم لا؟
الجواب: يختلف الجواب باختلاف المبنى في تصوير حقيقة الحكم الظاهري:
1- رأي السيد الخوئي(قدس سره): إن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلَّقه، لذلك يمكن جعل حكمين ظاهريين متنافيين على شيء واحد بشرط أن لا يكونا واصلين و معلومين معاً فإنه إذا لم يصل كلاهما أو لم يصل أحدهما فلا تنافي بينهما على جميع اللحاظات:
أ- لحاظ عالم الجعل: لا تنافي بينهما لأنه مجرد اعتبار.
ب- لحاظ عالم المبادئ: لا تنافي بينهما لأن مركزهما ليس واحدا فإن مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلَّقه، فلا تجتمع المبادئ في شيء واحد حتى يقع التنافي بينهما.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 35