responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34

أ- لحاظ الاحتمال: إن كانت أهمية الملاك ناشئة من قوة الاحتمال و الكشف و غلبة المصادفة للواقع دون لحاظ قوة المحتمل أو ضعفه يكون الحكم الظاهري من باب الأمارة، مثل حجية خبر الثقة، فإن الثقة إذا أخبرنا بشي‌ء فإننا نحتمل صدقه و عدم خطئه دون النظر إلى مؤدّى الخبر و ما يخبر عنه أي المحتمل، سواء كانت الصياغة الاعتبارية بلسان جعل الطريقية أم بلسان وجوب الجري العملي على وفق الأمارة.

ب- لحاظ المُحْتَمَل: إن كانت أهمية الملاك ناشئة من قوة المحتمل دون لحاظ الاحتمال كان الحكم الظاهري من الأصول العملية البحتة، كأصالة الإباحة حيث تلاحظ أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، و أصالة الاحتياط حيث تلاحظ أهمية الحكم الإلزامي المحتمل بدون ملاحظة درجة الاحتمال، ففي أصالة الإباحة إذا شك المكلف في شي‌ء أنه مباح أم لا فإن الشارع يحكم عليه بالإباحة من دون النظر إلى قوة احتمال الإباحة أو ضعفه نسبة إلى احتمال الحرمة، سواء كان لسان الإنشاء لسان جعل الطريقية أم تسجيل وظيفة عملية.

ج- لحاظ الاحتمال و المُحْتَمَل معاً: إن كانت أهمية الملاك ناشئة من قوة الاحتمال و المحتمل معاً كان الحكم الظاهري من الأصول العملية التنزيلية أو المُحْرِزَة، كالاستصحاب و قاعدة الفراغ، ففي قاعدة الفراغ توجد قوة الاحتمال لأنه عند أداء العمل يكون المكلف أذكر فيحتمل أنه أدّى العمل بصورة صحيحة، و توجد قوة المحتمل بسبب ترجيح الصحة على البطلان.

ملاحظة:

الأنسب في موارد قوة الاحتمال أي موارد الأمارة أن يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية و العلمية فيقول المولى:" جعلت خبر الثقة علما"، و الأنسب في موارد قوة المحتمل أو قوة الاحتمال و المحتمل‌

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست