نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 33
ج- الأصل البحت الصِّرف: و ذلك فيما إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تحديد الوظيفة العملية فقط دون تنزيل المشكوك و المُحْتَمَل منزلة المعلوم و لا تنزيل الشك و الاحتمال منزلة العلم.
النتيجة: على رأي المحقق النائيني ينشأ الفرق بين الأمارات و الأصول من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل و الاعتبار، و كيفية الصياغة تعني ألفاظ و تعبير و لسان الدليل، فإن كان التعبير بلسان جعل العلمية كان المورد أمارة، و إن كان بلسان جعل الوظيفة العملية كان المورد أصلا عمليا.
رأي الشهيد(قدس سره):
إن الفرق بين الأمارات و الأصول أعمق مما ذكره المحقق النائيني(قدس سره)، فالفرق أعمق من ألفاظ الدليل لأن روح و مبادئ الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن ألفاظ الدليل و نوع الصياغة، فإن الاختلاف الصياغي تعبير عن الاختلاف بين مبادئ الحكمين.
التوضيح: قال الشهيد(قدس سره) سابقا إن حقيقة الأحكام الظاهرية مردّها إلى خطابات تعيِّن الأهم من الملاكات و المبادئ الواقعية حينما يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يُضْمَن به الحفاظ على النوع الآخر، فالحكم الظاهري مجعول لحفظ الملاك الواقعي الأهم.
سبب ذلك: إن كل ذلك يحصل بسبب الاختلاط بين الأنواع عند المكلف و عدم تمييزه المباحات عن المحرّمات مثلا.
الفرق بين الأمارات و الأصول عند الشهيد(قدس سره):
إن أهمية الملاك التي ينشأ على طبقها الحكم الظاهري لها ثلاثة لحاظات:
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 33