responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 147

مقيدة بقيد معيَّن، لا كما قيل إن عدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى، بل إن عدم البطلان بذلك لا يدل على عدم المدخلية.

ب- إذا قلنا بأن الروايات اقتصرت على الأربعة مما يدل على عدم أخذ بقية الأجزاء في المسمى، فالجواب هو أن هذه الروايات غير ناظرة إلى عالم التسمية و الوضع حتى يقال بعدم مدخلية بقية الأجزاء في المسمى، بل هي ناظرة إلى بيان ركنية الأجزاء الأربعة بلحاظ عالم الامتثال.

رأي الشهيد (قدس سره):

الصحيح هو أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم، و لنأخذ أولا الاحتمالات الموجودة في المسألة، و سنرى أنه على جميع الاحتمالات يلزم الوضع للأعم، و الاحتمالات ثلاثة هي:

الاحتمال الأول: أن تكون معاني العبادات ثابتة كحقائق عرفية كانت موجودة بين الناس قبل الإسلام، و تكون أسماء العبادات موضوعة لهذه المعاني.

الاحتمال الثاني: أن تكون معاني العبادات حادثة بعد الإسلام، و تكون ثابتة كحقائق شرعية تعيّنية ناشئة من كثرة استعمال أسماء العبادات في هذه المعاني، و بذلك يكون الوضع وضعا تعيّنيا.

الاحتمال الثالث: أن تكون معاني العبادات حادثة بعد الإسلام، و تكون ثابتة كحقائق شرعية تعيينيّة، و بذلك يكون الوضع وضعا تعيينيّا بتعيين رسول الله (صلى الله عليه و آله) أسماء العبادات لهذه المعاني.

نتائج الاحتمالات:

نتيجة الاحتمال الأول: يلزم أن تكون الأسماء موضوعة للأعم لأنه لا يمكن أن تكون موضوعة لخصوص الصحيح الشرعي لأن الصحيح الشرعي هو ما

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست