responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146

عن‌ أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:"... و قم منتصبا فإن رسول الله‌ (صلى الله عليه و آله)قال: من لم يُقِم صلبه فلا صلاة له..." ( [34] 1).

عن‌ أبي عبد الله الصادق‌ (عليه السلام) قال:" لا صلاة لمن لم يُقِم صلبه في ركوعه و سجوده" ( [35] 1).

عن محمد بن مسلم عن‌ أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته. قال:" لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات" ( [36] 2).

2- رد الجانب السلبي:

أ- إذا قلنا بأن عدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى، فالجواب هو أن عدم البطلان بذلك لا يدل على عدم المدخلية لأن الصحيحي إنما يصوّر الجامع بمقدار دخالة الأجزاء و القيود في المأمور به و المأمور به في مقامنا هو الصلاة، فإذا كان الجزء و القيد معتبرا في المأمور به في حال الاختيار أو الذكر مثلا أخذه في الجامع مقيّدا بالاختيار أو الذكر، فالجزء يؤخذ في المسمى حسب شكله الخاص في مقام التأثير، فإن كان تركه العمدي و النسياني يؤدي إلى بطلان الصلاة فيلزم أخذ الجزء في المسمى مقيدا بالتذكر و النسيان معا، و إن كان تركه العمدي فقط يؤدي إلى بطلان الصلاة فيلزم أخذه في المسمى مقيدا بالتذكر فقط، و تكون النتيجة وضع كلمة" الصلاة" للأجزاء الأربعة مطلقا أي في حال التذكر و النسيان و لبقية الأجزاء مقيدة بالتذكر فقط،

و يترتب على ذلك أنه إذا ترك جزءا من الأجزاء الأربعة عمدا أو نسيانا بطلت الصلاة، و إذا ترك جزءا من بقية الأجزاء عمدا بطلت الصلاة، و نسيانا لم تبطل، و هكذا يتبيَّن أن بقية الأجزاء لها مدخلية في المسمى و لكن‌


(34) (1) الوسائل ج 3 ص 227 باب 9 ح 3

(35) (1) الوسائل ج 4 ص 942 باب 18 ح 6

(36) (2) الوسائل ج 4 ص 732 باب 1 ح 1.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست