responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148

كان واجدا لجميع الأجزاء و القيود، و جميع الأجزاء لم تكن ثابتة قبل الإسلام لأن الشارع أضاف أجزاءً و قيودا جديدة إلى ما كان ثابتا سابقا، و بذلك يتعيّن كونها موضوعة للأعم.

نتيجة الاحتمال الثاني: يلزم أن تكون أسماء العبادات موضوعة للأعم أيضا لأن الوضع التعيّني يأتي من كثرة الاستعمال، و المتيقَّن به هو كثرة استعمال الأسماء في الأعم، و لكن لا يمكن التيقُّن بكثرة استعمال الأسماء في خصوص الصحيح، بل يمكن التيقّن بعكس ذلك و هو عدم استعمال الأسماء في خصوص الصحيح لاحتمال كونه بطريقة تعدّد الدال و المدلول كما في" ماء الفرات" حيث إن كلمة" الماء" استعملت في طبيعي الماء الأعم، و كلمة" الفرات" استعملت في معناها، و بعد ضمهما معا يفهم أن المقصود هو خصوص ماء الفرات، و لم تستعمل كلمة" الماء" في خصوص ماء الفرات، و هكذا في مقامنا فحينما يقال:" تجب الصلاة مع الركوع و السجود و..."، فكلمة" الصلاة" استعملت في طبيعي الصلاة الأعم من الصحيح و الفاسد، و كلمة" الركوع" و" السجود" و بقية الكلمات استعملت في طبيعي الركوع و السجود و...، و لكن بضمها معا يفهم أن المقصود هو خصوص الصلاة الصحيحة.

نتيجة الاحتمال الثالث: يلزم أن تكون أسماء العبادات موضوعة للأعم أيضا، نعم قد يقال إنه لا يمكن إحراز الوضع التعييني للصحيح أو للأعم، و لكن يمكن القول بأن المناسب هو الوضع للأعم لسببين:

1- أصل الوضع التعييني مستبعد في نفسه لأنه لو كان النبي (صلى الله عليه و آله) قد وضع الأسماء وضعا تعيينيا للصحيح أو للأعم لنقل التاريخ ذلك إلينا لأهميته، و طالما أنه لم ينقل فمعنى ذلك أن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يضع الأسماء لا للصحيح و لا للأعم.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست