responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144

من هذه الروايات:

أ- عن‌ أبي عبد الله الصادق‌ (عليه السلام) أنه قال:" الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود" ( [32] 1).

ب- عن‌ أبي عبد الله الصادق‌ (عليه السلام) أنه قال:"... فإن مفتاح الصلاة التكبير" ( [33] 2).

النتيجة: إذن يوجد هنا جانبان للدعوى:

1- الجانب الإيجابي: كلمة" الصلاة" موضوعة للأجزاء الأربعة: تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و الطهارة، و استدل على هذا الجانب بالروايتين السابقتين حيث تدلان على أن الأجزاء الأربعة لها المدخلية في المسمى دون غيرها، و لأنها موضوعة لهذه الأربعة كان فقدان أحدها و لو نسيانا مبطلا للصلاة.

2- الجانب السلبي: كلمة" الصلاة" لم توضع لبقية الأجزاء، و بقية الأجزاء ليست مقوِّمة للمسمى و لا ركنا فيه، و لهذا لا تكون بقية الأجزاء مبطلة و لا تجب الإعادة بالإخلال بها نسيانا، فعدم بطلان الصلاة بترك بقية الأجزاء نسيانا يدل على عدم مدخليتها في المسمى، و هذا الجانب هو المهم في إثبات الوضع للأعم لأن الأعمي يقول إن اسم" الصلاة" يصدق حتى عند فقدان بعض الأجزاء، و قول الأعمي يتناسب مع الجانب السلبي لأن هذا الجانب يقول إن اسم" الصلاة" يصدق و إن لم توجد بقية الأجزاء.

سؤال: كيف يمكن الجمع بين الرواية التي يظهر منها أن تكبيرة الافتتاح جزء و بين الرواية التي يظهر منها أن الصلاة ثلاثة أثلاث، و هذا يلزم منه أن الصلاة أربعة أثلاث؟


(32) (1) الوسائل ج 1 ص 257 باب 1 ح 8

(33) (2) الوسائل ج 5 ص 385 باب 6 ح 7

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست