responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143

بوجود الأمر فيها"، إن" وجود الأمر فيها" من القيود الثانوية كما كان" قصد امتثال الأمر" من الأمور الثانوية، لذلك يستحيل أخذه في المسمى عند الصحيحي فضلا عن الأعمي.

ملاحظة: و يمكن إضافة رد آخر هو أن كلمة" الصلاة" استعملت في الرواية في الصلاة الفاسدة، و من الممكن أن تكون الكلمة موضوعة للصحيح و استعملت مجازا في الأعم، فالاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.

الدليل الخامس: يستدل على الوضع للأعم صحة تقسيم العبادة إلى الصحيح و الفاسد، فيقال تنقسم الصلاة إلى قسمين: صحيحة و فاسدة، و من خلال التقسيم نعرف أن الصلاة تصدق عليهما، فكما تصدق على الصحيحة تصدق على الفاسدة أيضا، و صدقها على الفاسدة يدل على أنها موضوعة للأعم، و لو أنها كانت موضوعة للصحيح للزم تقسيم الشي‌ء إلى نفسه و غيره.

رد الشهيد (قدس سره)على الدليل الخامس: إن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز، ففي التقسيم يظهر أن الاستعمال أعم لا أن الوضع يكون للأعم، فتكون كلمة" الصلاة" موضوعة للصحيح، و لكنها استعملت حين التقسيم مجازا في الأعم.

الدليل السادس: في خصوص باب الصلاة يستفاد من بعض الروايات أن كلمة" الصلاة" موضوعة شرعا لأربعة أجزاء: تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و الطهارة، فإذا اجتمعت هذه الأركان الأربعة كان استعمال كلمة" الصلاة" استعمالا حقيقيا سواء اجتمعت معها بقية

الأجزاء و الشرائط أم لا، و تكون بذلك موضوعة للأعم بلحاظ الأجزاء و الشرائط بدون الأركان الأربعة.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست