نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 143
بوجود الأمر فيها"، إن" وجود الأمر فيها" من القيود الثانوية كما كان" قصد امتثال الأمر" من الأمور الثانوية، لذلك يستحيل أخذه في المسمى عند الصحيحي فضلا عن الأعمي.
ملاحظة: و يمكن إضافة رد آخر هو أن كلمة" الصلاة" استعملت في الرواية في الصلاة الفاسدة، و من الممكن أن تكون الكلمة موضوعة للصحيح و استعملت مجازا في الأعم، فالاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز.
الدليل الخامس: يستدل على الوضع للأعم صحة تقسيم العبادة إلى الصحيح و الفاسد، فيقال تنقسم الصلاة إلى قسمين: صحيحة و فاسدة، و من خلال التقسيم نعرف أن الصلاة تصدق عليهما، فكما تصدق على الصحيحة تصدق على الفاسدة أيضا، و صدقها على الفاسدة يدل على أنها موضوعة للأعم، و لو أنها كانت موضوعة للصحيح للزم تقسيم الشيء إلى نفسه و غيره.
رد الشهيد(قدس سره) على الدليل الخامس: إن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز، ففي التقسيم يظهر أن الاستعمال أعم لا أن الوضع يكون للأعم، فتكون كلمة" الصلاة" موضوعة للصحيح، و لكنها استعملت حين التقسيم مجازا في الأعم.
الدليل السادس: في خصوص باب الصلاة يستفاد من بعض الروايات أن كلمة" الصلاة" موضوعة شرعا لأربعة أجزاء: تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و الطهارة، فإذا اجتمعت هذه الأركان الأربعة كان استعمال كلمة" الصلاة" استعمالا حقيقيا سواء اجتمعت معها بقية
الأجزاء و الشرائط أم لا، و تكون بذلك موضوعة للأعم بلحاظ الأجزاء و الشرائط بدون الأركان الأربعة.
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 143