responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142

و نفس الأمر يجري في الصلاة فإن الطهارة و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و هي التي ذكرت في الرواية السابقة شرائط لنفس الصلاة لا شرائط لتأثير الصلاة، و كلمة" الصلاة" موضوعة للأجزاء و لهذه الشرائط أيضا.

الدليل الرابع: في رواية عن‌ أبي عبد الله‌ (عليه السلام) في حديث قال:... لقول‌ رسول الله‌ (صلى الله عليه و آله) للتي تعرف أيامها:" دعي الصلاة أيام أقرائك،..." ( [31] 1)، و تدل هذه الرواية على الوضع للأعم لأن صلاة الحائض باطلة و مع ذلك أطلق عليها كلمة" الصلاة".

رد الشهيد (قدس سره)على الدليل الرابع: إن النهي في الرواية ليس نهيا مولويا حتى يقال إنه إذا كانت الصلاة منهية عنها فإذا صلتها فإن صلاتها باطلة و قد أطلقت كلمة" الصلاة" في الرواية على الصلاة الباطلة فتكون موضوعة للأعم من الصحيحة و الفاسدة، بل إن النهي فيها إرشاد إلى عدم وجود الأمر بالصلاة أيام الحيض و أن الأمر متعلق بالصلاة أيام الطهر فقط.

إشكال: حتى لو قلنا بأن النهي إرشاد إلى عدم وجود الأمر بالصلاة أيام الحيض فإن معنى ذلك أن الصلاة أيام الحيض باطلة لعدم وجود الأمر، و قد أطلقت كلمة" الصلاة" في الرواية على الصلاة الباطلة، و هذا دليل على الوضع للأعم من الصحيح و الفاسد.

الجواب: تقدم أن شرائط الصحة و قيودها الثانوية و منها الأمر بالعبادة لا تكون مأخوذة في المسمى لاستحالة أخذها كذلك، فمن الممكن‌

أن كلمة" الصلاة" موضوعة لخصوص الصحيح، و لكنها تطلق على الفاقدة للأمر لأن الكلمة بناء على الوضع للصحيح لم توضع ل" الصلاة المقيَّدة


(31) (1) الوسائل ج 2 ص 546 باب 7 ح 2.

نام کتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) نویسنده : الأشكناني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست