responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 192

(م) و الاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانى ثم الاول ثم الثالث هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به و اما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت انه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى و قد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر و الانثى و اما الكلام فى الاول فمحصله ان مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على احدهما شيئا اذ العبرة فى الاطاعة و المعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص فاجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل و ان ورد من الشارع انه يجب الغسل على كل جنب فان كلا منهما شاك فى توجه هذا الخطاب اليه فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه اليه نعم لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه خطاب اليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف الذى تقدم حكمه باقسامه‌


(ش) اقول حاصل ما افاده (قدس سره) ان الاقوى من الوجوه المذكورة فى المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطا بين هو الوجه الثانى اى عدم جواز المخالفة العملية مطلقا و وجه الاقوى على ما تقدم هو قبح مخالفة المولى عقلا مطلقا بلا فرق بين الشبهة الموضوعية و الحكمية و بين المعلوم بالاجمال او التفصيل و ادلة الاصول على فرض اشتمالها لموارد العلم الاجمالى لا بد من ان يتصرف فيها اما بتخصيصها بالشبهات البدوية او بافادة الترخيص فى احدهما بناء على كون الآخر بدلا عن الواقع فكيف كان فلا يجوز المخالفة العملية القطعية بل يأتى فى البراءة عدم ثبوت البدلية و وجوب الموافقة القطعية و اما ضعف باقى الوجوه فواضح اما الاول فلمنع انحصار الاطاعة و المعصية فى موافقة الخطابات التفصيلية و مخالفتها و اما الثالث فلعدم الفرق فيما ذكر بين الشبهات الحكمية و الموضوعية و قد اشار الشيخ (قدس سره) الى ضعف توهم الفرق فيما مر و اما الرابع فلان المراد من رجوع الخطابات الى خطاب واحد فى صورة اتحاد نوع الحكم ان كان حصول المعصية بمخالفة كل منها ففيه انه لا فرق فى ذلك بين صورتى الاتحاد و الاختلاف و ان كان رجوعها اليه حقيقة و فى نفس الامر فيكون بمنزلة العام الاصولى-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست