responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 189

- مجامعا لتكليف آخر فلا يجوز العقل الرجوع الى البراءة بل يستقل فى الحكم بعدم جواز الرجوع اليه و قبح اذن الشارع فيه. هذا

الثالث‌ الفرق بين الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب التى هى فى الشبهات الحكمية فتراهم لا يجوزون احداث قول ثالث و خرق الاجماع المركب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعية فى الشبهات الحكمية و لا يخفى ان التعليل بجواز المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية بانه فوق حد الاحصاء اشبه شى‌ء بالمصادرة على المطلوب و لعل وجه الفرق بينهما كما اشار المصنف (قدس سره) بقوله و كأن الوجه الخ ما تقدم من ان الاصول فى الموضوعات تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية فانها منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم اجمالا قوله و قد عرفت ضعف ذلك‌ يعنى قد عرفت ضعف ذلك الفرق المذكور بالنسبة إلى جريان الاصول بمعنى انها تخرج مجاريها عن موضوعات ادلة التكليف بخلاف الاصول الجارية فى الشبهات الحكمية فيما سبق مع ان حكم الشارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التكليف الثابت بالادلة الاجتهادية لا معنى له إلّا رفع حكم ذلك الموضوع الى آخره ضرورة ان جعل الموضوع فى مرحلة الظاهر ليس المراد به الجعل التكوينى بل المراد الجعل التشريعى فلا بد ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظاهر اذ هو القابل لتعلق الجعل التشريعى به ليس إلّا قوله إلّا انه حاكم عليه لا معارض له‌ اورد عليه بان هذا الاستدراك مما لا وجه له ضرورة ان التعارض لا ينفك عن التنافى كما ان الحكومة لا تنفك عن عدمه و لذا اخرج الحكومة عن تعريف التعارض فى خاتمة الكتاب مع انه بعد فرض الحكومة لا يمكن المنع من الرجوع الى الاصل و لعل الامر بالفهم للاشارة الى ضعف هذا الاستدراك قيل: لعله اشارة الى ان ما ذكر ليس وجه الضعف و ان المدار و المناط فى ترتب العقاب علي المخالفة ليس ذلك فلا يجدى الفرق بين المقامين بما ذكر بل الضعف من جهة ان العقاب ليس إلّا على المخالفة العملية و هى هنا موجودة و معها لا يمكن المصير الى الجواز انتهى-

نام کتاب : درر الفوائد في شرح الفرائد نویسنده : المدني التبريزي، السيد يوسف    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست