responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 666

و السنة، و في بعضها مخالفة العامة، و اطلاق الاول يقتضى وجوب الاخذ بموافق الكتاب و ان كان الآخر مخالفا للعامة، و كذا اطلاق الثاني يقتضى وجوب الترجيح بمخالفة العامة و ان كان الآخر موافقا للكتاب، فاذا كان احد الخبرين موافقا للكتاب و الآخر مخالفا للعامة فمقتضى اطلاق الاول الاخذ بالاول، و مقتضى اطلاق الثاني الاخذ بالثاني.

و دعوى ان المقصود في المقام هو الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلى، و يحصل ذلك بواسطة دلالة تلك الاخبار في مورد الافتراق، مدفوعة، بان حمل كلام السائل في تلك الاخبار على خصوص مورد الافتراق في كمال البعد، كما لا يخفى، و حمل كلام الامام (عليه السلام) على ذلك- بعد فرض ان السائل لم ينظر خصوص هذا المورد بل سأل عن مطلق تعارض ما ورد عنهم- يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، و هو و ان كان جائزا ان اقتضت المصلحة ذلك، لكنه بعيد ايضا.

فان قلت: هذا الاشكال جار بناء على حمل اخبار الترجيح على الاستحباب ايضا، فلا بد من حمل هذه الاخبار على خصوص مورد الافتراق على اى حال، سواء قلنا بوجوب الترجيح او باستحبابه.

قلت: بناء على الحمل على الاستحباب يحمل على الحكم الحيثى، كغالب الاحكام المستحبة المتعلقة بالعناوين، من حيث انها هي مع قطع النظر عن المزاحمات، بخلاف ما لو حملنا على الوجوب، فانه على هذا يصير كسائر الاحكام الوجوبية المتعلقة بالعمل ظاهرا في الحكم الفعلى، فتامل [1]، و حملها


[1] وجه الامر بالتأمل ان المقام ليس من قبيل الواجبين المتزاحمين كانقاذ الغريقين، حتى يقال ان فعلية الوجوب انما هو مع قطع النظر عن المزاحمات، و ذلك لان التزاحم فرع ثبوت الملاك في كلا الطرفين، و هو مفقود في مقامنا بناء على الطريقية، مع ان الابتلاء بالمزاحم في مقامنا ليس نادرا كما في انقاذ الغريقين، فالحمل على الوجوب هاهنا ملازم مع النظر الى مادة الاجتماع، بخلاف الحمل على الاستحباب، لشيوع الحكم الحيثي في ذلك الباب. (م. ع. مدّ ظلّه).

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست